____________________
بعد الركوع (1).
وقد مر تعيين القنوت. وقال في صحيحة الحلبي: قال في قنوت الجمعة، " اللهم صلى على محمد وعلى أئمة المؤمنين (المسلمين - خ ل) اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك، وممن خلقته لجنتك " قلت، اسمي الأئمة؟ قال: سمهم جملة (2).
قال في المنتهى: إنه صحيح، كما قلناه، مع وجود أبان، كأنه ابن عثمان (3) و لا يضر لما عرفت مرارا، وهو مؤيد لما قلناه.
وأما القراءة. فالظاهر عدم الخلاف في أولوية الجهر بها. وكذا قراءة الجمعتين في الجمعة، وكذا قرائتهما في الظهر، وقد مر البحث.
وأما الجهر. فالرواية مختلفة فيه. فيدل على الجهر أخبار معتبرة، مثل حسنة الحلبي (لوجود إبراهيم) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في يوم الجمعة، إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال: نعم (4).
وصحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ فقال " نعم، والقنوت في الثانية (5).
وهي مع ما تقدم تفيد استحباب القنوتين. وكذا اطلاق الجمعة على الظهر، كما أشرنا إليه سابقا. فلا يرد الاعتراض على عبارات القوم التي تدل عليه.
وكذا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، واجهروا بالقراءة. فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر؟ فقال، أجهروا بها (6) وفيه دلالة على عدم التقية فيه. فحمل
وقد مر تعيين القنوت. وقال في صحيحة الحلبي: قال في قنوت الجمعة، " اللهم صلى على محمد وعلى أئمة المؤمنين (المسلمين - خ ل) اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك، وممن خلقته لجنتك " قلت، اسمي الأئمة؟ قال: سمهم جملة (2).
قال في المنتهى: إنه صحيح، كما قلناه، مع وجود أبان، كأنه ابن عثمان (3) و لا يضر لما عرفت مرارا، وهو مؤيد لما قلناه.
وأما القراءة. فالظاهر عدم الخلاف في أولوية الجهر بها. وكذا قراءة الجمعتين في الجمعة، وكذا قرائتهما في الظهر، وقد مر البحث.
وأما الجهر. فالرواية مختلفة فيه. فيدل على الجهر أخبار معتبرة، مثل حسنة الحلبي (لوجود إبراهيم) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في يوم الجمعة، إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال: نعم (4).
وصحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ فقال " نعم، والقنوت في الثانية (5).
وهي مع ما تقدم تفيد استحباب القنوتين. وكذا اطلاق الجمعة على الظهر، كما أشرنا إليه سابقا. فلا يرد الاعتراض على عبارات القوم التي تدل عليه.
وكذا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، واجهروا بالقراءة. فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر؟ فقال، أجهروا بها (6) وفيه دلالة على عدم التقية فيه. فحمل