ورفع صوته حتى يسمع العدد.
ولو صليت فرادى لم تصح.
ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا،
____________________
حصول المشروط فسقط.
وأما وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة، فالظاهر عدم الخلاف فيه.
وأما تأخيرها عن الزوال فغير واضح، بل الظاهر جواز التقديم كما مر في حديث جبرئيل (1)، وتأويل المختلف بعيد (2) فلا يرتكب من غير ضرورة لامكان الجمع بين الأخبار بالتخيير وأولوية التأخير، فتأمل.
وأما وجوب الفصل بينهما، فدليله التأسي (3) وبعض الأخبار مثل قوله عليه السلام يجلس بينهما (4) فإنه خبر بمعنى الأمر.
وكذا رفع الصوت حتى يسمع العدد ولأنه المقصود من الخطبة والمتبادر. ويلزمه وجوب الانصات ورفع مانعه.
وكذا ظاهر دليل عدم صحة الجمعة لو صليت فرادى بعد ثبوت اشتراطها بالجماعة.
قوله: (ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل - الخ) معلوم أن المراد. الجمعتان اللتان حصل جميع شرائطها إلا البعد المقدر. فدليل البطلان حينئذ على تقدير
وأما وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة، فالظاهر عدم الخلاف فيه.
وأما تأخيرها عن الزوال فغير واضح، بل الظاهر جواز التقديم كما مر في حديث جبرئيل (1)، وتأويل المختلف بعيد (2) فلا يرتكب من غير ضرورة لامكان الجمع بين الأخبار بالتخيير وأولوية التأخير، فتأمل.
وأما وجوب الفصل بينهما، فدليله التأسي (3) وبعض الأخبار مثل قوله عليه السلام يجلس بينهما (4) فإنه خبر بمعنى الأمر.
وكذا رفع الصوت حتى يسمع العدد ولأنه المقصود من الخطبة والمتبادر. ويلزمه وجوب الانصات ورفع مانعه.
وكذا ظاهر دليل عدم صحة الجمعة لو صليت فرادى بعد ثبوت اشتراطها بالجماعة.
قوله: (ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل - الخ) معلوم أن المراد. الجمعتان اللتان حصل جميع شرائطها إلا البعد المقدر. فدليل البطلان حينئذ على تقدير