____________________
كل مسلم وإن كان مخالفا ولكنه يمكن الانصراف بعد الرابعة من غير دعاء، لعدم ظهور وجوب الدعاء له والدعاء عليه وبالدعاء، والانصراف بعد الخامسة بالدعاء، وبغير الدعاء بينهما (1) واختيار صلاته، كما قيل في الغسل، ولعل الثاني (2) بغير دعاء أولى.
ويمكن مع الدعاء للعموم، وعدم ثبوت، عدم جواز الدعاء، ولهذا وقع في الأدعية بعد المؤمنين والمؤمنات الدعاء للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم و الأموات، وعدم الاتفاق على وجوب تعذيبهم، واحتمال الترحم لهم من الله تعالى (هذا مع عدم النصب والعداوة) لعموم الأخبار الدالة على وجوبها (3) على أمة محمد صلى الله عليه وآله وكونها خمس تكبيرات مع الأدعية، ولما سقط الدعاء بعد الرابعة بإجماع ونحوه بقي الباقي، ويشعر الاكتفاء في المنافق على أربع، بجواز الاقتصار عليه هنا أيضا، فتأمل.
ولا تجب. بل لا يجوز على غير المسلم. وإن كان من أهل القبلة، وعلى ظاهر الاسلام، للحكم بأنه كافر، ولا يجوز الصلاة عليه بالاجماع، وبقوله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) (4).
وأما وجوبها على من بحكمه. وهو أطفال المسلمين الذين لم يبلغوا ولم يعتبر كلامهم وشهادتهم. ففيه أقوال ثلاثة: الوجوب مطلقا إذا استهل. قيل: هو قول ابن الجنيد لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلي
ويمكن مع الدعاء للعموم، وعدم ثبوت، عدم جواز الدعاء، ولهذا وقع في الأدعية بعد المؤمنين والمؤمنات الدعاء للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم و الأموات، وعدم الاتفاق على وجوب تعذيبهم، واحتمال الترحم لهم من الله تعالى (هذا مع عدم النصب والعداوة) لعموم الأخبار الدالة على وجوبها (3) على أمة محمد صلى الله عليه وآله وكونها خمس تكبيرات مع الأدعية، ولما سقط الدعاء بعد الرابعة بإجماع ونحوه بقي الباقي، ويشعر الاكتفاء في المنافق على أربع، بجواز الاقتصار عليه هنا أيضا، فتأمل.
ولا تجب. بل لا يجوز على غير المسلم. وإن كان من أهل القبلة، وعلى ظاهر الاسلام، للحكم بأنه كافر، ولا يجوز الصلاة عليه بالاجماع، وبقوله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) (4).
وأما وجوبها على من بحكمه. وهو أطفال المسلمين الذين لم يبلغوا ولم يعتبر كلامهم وشهادتهم. ففيه أقوال ثلاثة: الوجوب مطلقا إذا استهل. قيل: هو قول ابن الجنيد لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلي