مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ١٩٢
ولو تجدد عجز القائم، قعد ولو تجددت قدرة العاجز قام ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب
____________________
ثم الظاهر أنه لا خلاف عندنا في وجوب الانتقال من الحالة إلا دون إلى الأعلى والبناء على ما فعل من الصلاة: وبالعكس كما يفهم من المنتهى: لكن هل يقرأ حال الانتقال لو حصل حال القراءة: فثالث الاحتمالات، الترك في الأول، والقراءة في الثاني، كما في الألفية: للأولوية: والظاهر الترك مطلقا كما هو مذهب البعض. لأن الظاهر بعض الأخبار اشتراط الاستقرار حال القراءة: مثل قوله عليه السلام على ما روي في باب الإقامة في الكافي، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا خذ في الإقامة فهو في صلاة (1) وأيضا ما روي في الكافي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم؟ قال: يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد، ثم يقرأ (2): ولأنه لا شك في اعتباره قبل حصول هذه الحالة، فيستصحب، الله يعلم.
وأيضا لا شك في أنه لو تمكن من القيام ليركع عن قيام فقط: يجب ذلك.
وإنه لو كان قيامه خلقة، أو لمرض، واصلا إلى حد الركوع، يقوم، ثم ينحني للركوع، ولا يبعد اعتبار ما يفعله الصحيح، ويحتمل الاكتفاء يصدق الانحناء، الله يعلم.
والظاهر أن ركوع الجالس يتحقق بانحنائه، بحيث يسمى عرفا: وينبغي أن ينحني بحيث يحاذي وجهه ركبتيه، أو موضع جبهته، ويرفع أليتيه عن ساقيه، ويجلس متربعا حال القيام، ويتورك في التشهد وبين السجدتين: كل ذلك على الأفضل، لا الوجوب: للأصل، ونقل الاجماع على عدم وجوب التربيع في المنتهى، ولما في بعض الأخبار: يجلس كيف أراد متربعا وممدود الرجلين وغيره (3) ولكن الأفضل التربيع المشهور، لأنه أقرب إلى حال القيام، ولقول

(1) الوسائل باب 13 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث 12.
(2) الوسائل باب 34 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب القيام فراجع.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست