____________________
مذكورة في غير كلام الشارح.
وأما عدم جواز الرجوع عنهما مع التجاوز: فلا أرى له دليلا، وظاهرهما يقتضي الجواز مطلقا، فغير بعيد لو لم يكن خلاف الاجماع، والظاهر لا اجماع. بل الخلاف فيه كما يقتضيه ظاهر بعض العبارات، حيث عمموا ولا يدل الخبر (1) الذي يدل على جواز النقل إلى النفل والاستيناف بالسورتين، على عدم جواز النقل إلى السورتين مع التجاوز: لجواز الأمرين معا على التخيير بالسوية، أو على التفصيل، إذ لا يجب النقل إلى النفل ولا إلى إحدى السورتين بالاجماع على ما نقل في المنتهى. ولا منافاة حتى يحتاج إلى الجمع، مع أن وجوه الجمع غير منحصر في الحمل على تجاوز النصف: على أن هذا الجمع يستلزم تخصيص المسألة بأنه إنما يعدل إلى النفل مع عدم بلوغ النصف وهو غير مستحسن، بل ليس بمعلوم أنه مراد الأصحاب بالعدول والاستيناف خصوصا عند القائل بوجوبهما، فتأمل.
والقول بأن النقل بغير ضرورة غير جائز، ممنوع. ألا ترى الاستيناف للأذان والجماعة مع النقل، على أنه لا ضرورة هنا إلى النقل أيضا، نعم لا بد من الدليل وهو موجود، وهو صحيحة صباح بن صبيح (الثقة) قال قلت لأبي عبد الله رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ قل هو الله أحد؟ قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف (2) والظاهر أن الاستيناف للسورتين. فمنع ابن إدريس - بعد هذه الرواية الصحيحة الصريحة - مبني على عدم قبوله للخبر الواحد مع تحريم قطع الصلاة الواجبة قطعا. والاحتياط يقتضي العمل بقوله لما مر من عدم الوجوب، إلا أن يقال: الموجب للسورتين أولا يوجب هذا، وذلك غير ظاهر.
ثم اعلم أن في هذه الأخبار دلالة ما، على عدم وجوب قصد السورة قبل البسملة، وعدم الإعادة على تقدير نسيان القصد والشروع ولو ذكر قبل الركوع:
وأما عدم جواز الرجوع عنهما مع التجاوز: فلا أرى له دليلا، وظاهرهما يقتضي الجواز مطلقا، فغير بعيد لو لم يكن خلاف الاجماع، والظاهر لا اجماع. بل الخلاف فيه كما يقتضيه ظاهر بعض العبارات، حيث عمموا ولا يدل الخبر (1) الذي يدل على جواز النقل إلى النفل والاستيناف بالسورتين، على عدم جواز النقل إلى السورتين مع التجاوز: لجواز الأمرين معا على التخيير بالسوية، أو على التفصيل، إذ لا يجب النقل إلى النفل ولا إلى إحدى السورتين بالاجماع على ما نقل في المنتهى. ولا منافاة حتى يحتاج إلى الجمع، مع أن وجوه الجمع غير منحصر في الحمل على تجاوز النصف: على أن هذا الجمع يستلزم تخصيص المسألة بأنه إنما يعدل إلى النفل مع عدم بلوغ النصف وهو غير مستحسن، بل ليس بمعلوم أنه مراد الأصحاب بالعدول والاستيناف خصوصا عند القائل بوجوبهما، فتأمل.
والقول بأن النقل بغير ضرورة غير جائز، ممنوع. ألا ترى الاستيناف للأذان والجماعة مع النقل، على أنه لا ضرورة هنا إلى النقل أيضا، نعم لا بد من الدليل وهو موجود، وهو صحيحة صباح بن صبيح (الثقة) قال قلت لأبي عبد الله رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ قل هو الله أحد؟ قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف (2) والظاهر أن الاستيناف للسورتين. فمنع ابن إدريس - بعد هذه الرواية الصحيحة الصريحة - مبني على عدم قبوله للخبر الواحد مع تحريم قطع الصلاة الواجبة قطعا. والاحتياط يقتضي العمل بقوله لما مر من عدم الوجوب، إلا أن يقال: الموجب للسورتين أولا يوجب هذا، وذلك غير ظاهر.
ثم اعلم أن في هذه الأخبار دلالة ما، على عدم وجوب قصد السورة قبل البسملة، وعدم الإعادة على تقدير نسيان القصد والشروع ولو ذكر قبل الركوع: