____________________
أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي كمه طير؟ قال:
إن خاف الذهاب عليه فلا بأس، قال: وسألته عن الخلاخل هل تصلح للنساء و الصبيان لبسها؟ فقال: إذا كانت صماء (صما كا) فلا بأس، وإن كانت لها صوت فلا (يصلح - فقيه) (1): ولكن غير مقيد بحال الصلاة، وظاهر الخبر التحريم، فحمل على الكراهة، لعدم الصراحة، بل لعدم القائل.
وكذا في ذي التمثال مطلقا: لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع في الفقيه، أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم؟
فكره ما فيه من التماثيل (2) وغيره من الأخبار: فليس هنا صحيح صريح في التحريم، فالقول بالكراهة لا بأس به.
وقال المصنف في المنتهى: إذا غيرت الصورة زالت الكراهة، لما في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه (3) وفي آخر: يكفي لذلك إزالة إحدى عينيها (4).
وإذا صلى وكان في قبلته التماثيل يغطيه بثوبه، ولا بأس باليمين وغيره للخبر (5).
ولو صلى على بساط فيه ذلك، لا بأس أيضا إذا كان له عين واحدة، ولو كان له عينان فلا، لما في صحيحة محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي؟ فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس، وإن كان لها عينان فلا (6).
وكذا في الدراهم السود: إن كان عليها صورة مع البروز، ويزول
إن خاف الذهاب عليه فلا بأس، قال: وسألته عن الخلاخل هل تصلح للنساء و الصبيان لبسها؟ فقال: إذا كانت صماء (صما كا) فلا بأس، وإن كانت لها صوت فلا (يصلح - فقيه) (1): ولكن غير مقيد بحال الصلاة، وظاهر الخبر التحريم، فحمل على الكراهة، لعدم الصراحة، بل لعدم القائل.
وكذا في ذي التمثال مطلقا: لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع في الفقيه، أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم؟
فكره ما فيه من التماثيل (2) وغيره من الأخبار: فليس هنا صحيح صريح في التحريم، فالقول بالكراهة لا بأس به.
وقال المصنف في المنتهى: إذا غيرت الصورة زالت الكراهة، لما في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه (3) وفي آخر: يكفي لذلك إزالة إحدى عينيها (4).
وإذا صلى وكان في قبلته التماثيل يغطيه بثوبه، ولا بأس باليمين وغيره للخبر (5).
ولو صلى على بساط فيه ذلك، لا بأس أيضا إذا كان له عين واحدة، ولو كان له عينان فلا، لما في صحيحة محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي؟ فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس، وإن كان لها عينان فلا (6).
وكذا في الدراهم السود: إن كان عليها صورة مع البروز، ويزول