____________________
ولعل دليل كراهة الالتفات: فوت الاستقبال المستحب.
وكان دليل تقديم الأعلم - بأحكام الأذان، أو مطلقا مع التشاح - فضيلة العلم: وكذا الصفات المرجحة عقلا، ونقلا. ولقوله صلى الله عليه وآله:
يؤذن لكم خياركم (1).
ومع (بعد - خ ل) التساوي، القرعة.
ودليل جواز الأذان دفعة: الأصل، وعموم الأدلة.
وأفضلية أذان كل واحد بعد الفراغ: لعل دليل عدم الخلط، وعدم حصول الاضطراب.
وأما الأذان خلف غير المرضى الخ: فدليله بعض الأخبار الدالة على الايمان في المؤذن وإن كان ظاهر بعض الأخبار: الاكتفاء بالاسلام (2) بل جواز تقليد مؤذنيهم في الوقت (3).
والذي يدل على اشتراط الايمان، هو خبر عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به، ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به (4).
وكان دليل تقديم الأعلم - بأحكام الأذان، أو مطلقا مع التشاح - فضيلة العلم: وكذا الصفات المرجحة عقلا، ونقلا. ولقوله صلى الله عليه وآله:
يؤذن لكم خياركم (1).
ومع (بعد - خ ل) التساوي، القرعة.
ودليل جواز الأذان دفعة: الأصل، وعموم الأدلة.
وأفضلية أذان كل واحد بعد الفراغ: لعل دليل عدم الخلط، وعدم حصول الاضطراب.
وأما الأذان خلف غير المرضى الخ: فدليله بعض الأخبار الدالة على الايمان في المؤذن وإن كان ظاهر بعض الأخبار: الاكتفاء بالاسلام (2) بل جواز تقليد مؤذنيهم في الوقت (3).
والذي يدل على اشتراط الايمان، هو خبر عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به، ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به (4).