مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
والالتفات يمينا وشمالا ومع التشاح يقدم الأعلم ومع التساوي يقرع ويجوز أن يؤذنوا دفعة والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد فراغ الأخرى ويؤذن خلف غير المرضى
____________________
ولعل دليل كراهة الالتفات: فوت الاستقبال المستحب.
وكان دليل تقديم الأعلم - بأحكام الأذان، أو مطلقا مع التشاح - فضيلة العلم: وكذا الصفات المرجحة عقلا، ونقلا. ولقوله صلى الله عليه وآله:
يؤذن لكم خياركم (1).
ومع (بعد - خ ل) التساوي، القرعة.
ودليل جواز الأذان دفعة: الأصل، وعموم الأدلة.
وأفضلية أذان كل واحد بعد الفراغ: لعل دليل عدم الخلط، وعدم حصول الاضطراب.
وأما الأذان خلف غير المرضى الخ: فدليله بعض الأخبار الدالة على الايمان في المؤذن وإن كان ظاهر بعض الأخبار: الاكتفاء بالاسلام (2) بل جواز تقليد مؤذنيهم في الوقت (3).
والذي يدل على اشتراط الايمان، هو خبر عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به، ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به (4).

(1) الوسائل باب 16 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث 3.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1. ولفظ الحديث (قال أبو عبد الله عليه السلام: صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت).
(4) الوسائل باب 26 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست