____________________
وقالوا: إنها محمولة على تأخير وقت الفضيلة لمكان النافلة كما مر، وإن ذلك وقت النافلة.
ثم اعلم أن الظاهر: إن المراد بمثلية الظل الزائد للشئ - على تقدير اعتباره للفضيلة، أو النافلة، أو كونه وقتا للمختار - هو مثل الشخص، لا مثل الفئ المتخلف: للتبادر: وكثرة اعتباره في الألسن سيما عند أهل الهيئة: ولما في بعض الأخبار من قوله عليه السلام: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر (1) ومثل قوله عليه السلام فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة، وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء (2).
وكأن القامة: هو الشخص على ما فهم من المنتهى، ويؤيده عدم بقاء الفئ في بعض البلاد. بعض الأوقات: والظاهر عموم العلامات.
وورد خبر (3) في أن الاعتبار بالمثل: هو كون الظل الزائد مثل الفئ المختلف: ورده في المنتهى (4) بالارسال وعدم الصحة.
وأما آخر الفضيلة فهو مشكل: إذ أكثر الأخبار الدالة على التحديد، إنما يدل على ابتداء وقت الفضيلة، والأخبار الصحيحة المتقدمة: تدل على أن وقتها بعد الذراع والقدمين للظهر، وبعد ضعفه للعصر، وإن ذلك المقدار للنافلة، فما يعلم آخر الفضيلة، إلا أن تحمل على أن تمام الوقت لهما ذلك، والمراد تمام وقت الفضيلة.
فيكون وقت الفضيلة للظهر ذراعا أو قدمين، وهما واحد كما دل عليه الأخبار سيما الصحيحة المتقدمة، وبعد ذلك مثله للعصر، وهو بعيد، وحمل
ثم اعلم أن الظاهر: إن المراد بمثلية الظل الزائد للشئ - على تقدير اعتباره للفضيلة، أو النافلة، أو كونه وقتا للمختار - هو مثل الشخص، لا مثل الفئ المتخلف: للتبادر: وكثرة اعتباره في الألسن سيما عند أهل الهيئة: ولما في بعض الأخبار من قوله عليه السلام: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر (1) ومثل قوله عليه السلام فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة، وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء (2).
وكأن القامة: هو الشخص على ما فهم من المنتهى، ويؤيده عدم بقاء الفئ في بعض البلاد. بعض الأوقات: والظاهر عموم العلامات.
وورد خبر (3) في أن الاعتبار بالمثل: هو كون الظل الزائد مثل الفئ المختلف: ورده في المنتهى (4) بالارسال وعدم الصحة.
وأما آخر الفضيلة فهو مشكل: إذ أكثر الأخبار الدالة على التحديد، إنما يدل على ابتداء وقت الفضيلة، والأخبار الصحيحة المتقدمة: تدل على أن وقتها بعد الذراع والقدمين للظهر، وبعد ضعفه للعصر، وإن ذلك المقدار للنافلة، فما يعلم آخر الفضيلة، إلا أن تحمل على أن تمام الوقت لهما ذلك، والمراد تمام وقت الفضيلة.
فيكون وقت الفضيلة للظهر ذراعا أو قدمين، وهما واحد كما دل عليه الأخبار سيما الصحيحة المتقدمة، وبعد ذلك مثله للعصر، وهو بعيد، وحمل