____________________
النية كأنه ليس بتكبيرة الاحرام، بل ذكر مجوز، إلا أن يقصد به الاحرام، فتأمل.
وأما اشتراط البطلان، بعدم قصد ابطال السابق مع النية، فهو بناء على أن مجرد قصد الابطال مبطل، والظاهر خلافه كما مر، فتأمل.
قوله: ((وتجب في الثنائية)) قال في المنتهى: ويتعين الحمد في كل ثنائية، وفي الأوليين من الثلاثية والرباعية، ذهب إليه علمائنا أجمع.
ويدل على وجوبها ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلا أن يقرئها في جهر أو اخفات (2).
وقال أيضا (3): إن بسم الله الرحمان الرحيم، آية من أول الحمد، ومن كل سورة (هي في أولها) إلا البراءة، وهي بعض سورة في أثناء النمل.
فيجب في الصلاة قرائتها مبتدءا بها في أول الفاتحة، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام.
ويدل عليه أخبار صحيحة، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن السبع المثاني والقرآن العظيم، أهي الفاتحة؟ قال: نعم، قلت: بسم الله الرحمان الرحيم، من السبع المثاني؟ قال: نعم، هي أفضلهن (4) وأخبار أخر.
وتدل على كونها جزء من كل سورة أيضا، صحيحة معاوية بن عمار، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت للصلاة، إقرأ بسم الله الرحمان الرحيم، في فاتحة الكتاب؟ قال: نعم، قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن، اقرأ
وأما اشتراط البطلان، بعدم قصد ابطال السابق مع النية، فهو بناء على أن مجرد قصد الابطال مبطل، والظاهر خلافه كما مر، فتأمل.
قوله: ((وتجب في الثنائية)) قال في المنتهى: ويتعين الحمد في كل ثنائية، وفي الأوليين من الثلاثية والرباعية، ذهب إليه علمائنا أجمع.
ويدل على وجوبها ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلا أن يقرئها في جهر أو اخفات (2).
وقال أيضا (3): إن بسم الله الرحمان الرحيم، آية من أول الحمد، ومن كل سورة (هي في أولها) إلا البراءة، وهي بعض سورة في أثناء النمل.
فيجب في الصلاة قرائتها مبتدءا بها في أول الفاتحة، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام.
ويدل عليه أخبار صحيحة، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن السبع المثاني والقرآن العظيم، أهي الفاتحة؟ قال: نعم، قلت: بسم الله الرحمان الرحيم، من السبع المثاني؟ قال: نعم، هي أفضلهن (4) وأخبار أخر.
وتدل على كونها جزء من كل سورة أيضا، صحيحة معاوية بن عمار، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت للصلاة، إقرأ بسم الله الرحمان الرحيم، في فاتحة الكتاب؟ قال: نعم، قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن، اقرأ