____________________
والله يعلم، فالأصل يفيد الجواز والاحتياط يقتضي الاجتناب، فتأمل.
وحمل في المنتهى نهى البناء على القبور على المواضع المسبلة لكونها مقبرة، فإن فيه تضييقا على الناس، أما في الأملاك فلا مانع، وقال: ويكره المقام عندها، و قد مر الصلاة عليها وبينها، وقيل: يكره المشي عليها.
قوله: (والنقل الخ) لعل دليله منافاة النقل، للتعجيل المأمور به في الخبر المحمول على الاستحباب، لعدم وجوب التعجيل عندهم، بل هو مستحب، وهو خبر عيص في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، قال: إذا مات الميت فخذ في جهازه، وعجله (1) وغيره.
وقال الشارح: يستحب النقل إلى المشاهد رجاء لشفاعتهم، وتبركا بتربتهم، وتباعدا من عذاب الله تعالى، وعليه عمل الإمامية من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زماننا، فكان اجماعا قاله في التذكرة.
وفي الذكرى: لو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء، استحب النقل إليها لتناله بركتهم وبركة زيارتهم، وقريب منه ما في المنتهى، وقال الشارح: ويجب تقييده بما إذا لم يخف هتك الميت بانفجار ونحوه لبعد المسافة أو غيرها (وكأن ذلك مأخوذ من حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا (2) فلا ينبغي هتك حرمته، بل يحرم كما يفهم من قولهم ومن الخبر) ثم قال أيضا: هذا كله في غير الشهيد، فإن الأولى دفنه حيث قتل، لقوله صلى الله عليه وآله ادفنوا القتلى في مصارعهم (3).
قوله: (ودفن الميتين في قبر واحد) قال الشارح: ابتداء، أو في أزج معد
وحمل في المنتهى نهى البناء على القبور على المواضع المسبلة لكونها مقبرة، فإن فيه تضييقا على الناس، أما في الأملاك فلا مانع، وقال: ويكره المقام عندها، و قد مر الصلاة عليها وبينها، وقيل: يكره المشي عليها.
قوله: (والنقل الخ) لعل دليله منافاة النقل، للتعجيل المأمور به في الخبر المحمول على الاستحباب، لعدم وجوب التعجيل عندهم، بل هو مستحب، وهو خبر عيص في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، قال: إذا مات الميت فخذ في جهازه، وعجله (1) وغيره.
وقال الشارح: يستحب النقل إلى المشاهد رجاء لشفاعتهم، وتبركا بتربتهم، وتباعدا من عذاب الله تعالى، وعليه عمل الإمامية من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زماننا، فكان اجماعا قاله في التذكرة.
وفي الذكرى: لو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء، استحب النقل إليها لتناله بركتهم وبركة زيارتهم، وقريب منه ما في المنتهى، وقال الشارح: ويجب تقييده بما إذا لم يخف هتك الميت بانفجار ونحوه لبعد المسافة أو غيرها (وكأن ذلك مأخوذ من حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا (2) فلا ينبغي هتك حرمته، بل يحرم كما يفهم من قولهم ومن الخبر) ثم قال أيضا: هذا كله في غير الشهيد، فإن الأولى دفنه حيث قتل، لقوله صلى الله عليه وآله ادفنوا القتلى في مصارعهم (3).
قوله: (ودفن الميتين في قبر واحد) قال الشارح: ابتداء، أو في أزج معد