____________________
قوله: (المقصد الخامس: في الصلاة على الأموات: تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم - الخ) قال المصنف في المنتهى. ويجب الصلاة على الميت البالغ من المسلمين بلا خلاف.
والمراد بالمسلم ههنا هو كل مظهر للشهادتين ما لم يظهر منه خلافه، بإنكار ما علم بالضرورة ثبوته من الدين.
فدليل الوجوب هو الاجماع مع الأخبار من طرقهم (1) ومن طرقنا. مثل صحيحة هشام بن سالم (الثقة في التهذيب والفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال نعم (2) فيجب على
والمراد بالمسلم ههنا هو كل مظهر للشهادتين ما لم يظهر منه خلافه، بإنكار ما علم بالضرورة ثبوته من الدين.
فدليل الوجوب هو الاجماع مع الأخبار من طرقهم (1) ومن طرقنا. مثل صحيحة هشام بن سالم (الثقة في التهذيب والفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال نعم (2) فيجب على