____________________
والكنائس، هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال: نعم (1) فكأنها محمولة عليها، للاجماع ونحوه، وفيه تأمل: لأن الظاهر استعمال الكفار إياها برطوبة، فكأنه محمول على العدم، للأصل: وهو بعيد، أو على طهارتها بالشمس: وهو كذلك، أو على بعد التطهير: وهو أيضا كذلك، والعبارات خالية عنه، مع أنه ورد جعل الكنايس والبيع مسجدا (2) فكأنه مستثنى بنص، فتأمل.
وروى كراهة الاتكاء أيضا في المساجد عنه صلى الله عليه وآله:
الاتكاء في المسجد رهبانية العرب، إن المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته (3).
وجواز الصلاة في البيت أو المسجد المطين بما فيها التبن: قال في الفقيه: سئل: أي أبو الحسن الأول عليه السلام عن الطين فيه التبن، يطين به المسجد، أو البيت الذي يصلي فيه؟ فقال: لا بأس (4) فإن: الظاهر أن المراد صحن المسجد والبيت، ولو كان السطح لدل على تسقيف المسجد.
وروى في الصحيح عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به المسجد؟ فقال: لا بأس (5) وفيه دلالة على تطهير العذرة بالنار، فتأمل كما مر.
وروى كراهة الوضوء من البول والغائط في المسجد، في الخبر الصحيح (6).
وفي الحسن عنه عليه السلام سئل عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم، فأين ينام الناس (7): يحتمل اختصاصه بمن ليس له منزل، أو فيما زاد بعده صلى الله عليه وآله لما روي في الحسن عن
وروى كراهة الاتكاء أيضا في المساجد عنه صلى الله عليه وآله:
الاتكاء في المسجد رهبانية العرب، إن المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته (3).
وجواز الصلاة في البيت أو المسجد المطين بما فيها التبن: قال في الفقيه: سئل: أي أبو الحسن الأول عليه السلام عن الطين فيه التبن، يطين به المسجد، أو البيت الذي يصلي فيه؟ فقال: لا بأس (4) فإن: الظاهر أن المراد صحن المسجد والبيت، ولو كان السطح لدل على تسقيف المسجد.
وروى في الصحيح عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به المسجد؟ فقال: لا بأس (5) وفيه دلالة على تطهير العذرة بالنار، فتأمل كما مر.
وروى كراهة الوضوء من البول والغائط في المسجد، في الخبر الصحيح (6).
وفي الحسن عنه عليه السلام سئل عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم، فأين ينام الناس (7): يحتمل اختصاصه بمن ليس له منزل، أو فيما زاد بعده صلى الله عليه وآله لما روي في الحسن عن