____________________
العيدين، في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (1) دليل المطلب الأول (2).
وأيضا صحيحة يعقوب بن يقطين (الثقة) قال: سألت العبد الصالح عن التكبير في العيدين، أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة، يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ويكبر خمسا، ويدعو بينهما (بينها - خ) ثم يكبر أخرى ويركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا، يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن، ثم يكبر التكبيرة الخامسة (3) وصحيحة محمد (كأنه ابن مسلم، لنقل علاء بن رزين عنه) عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين؟ قال: الصلاة قبل الخطبتين والتكبير بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان، لما أحدث أحداثه، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة (4).
والأخبار في ذلك كثيرة، مثل صحيحتي هشام بن الحكم (5) وفي الصحيح عن أبي بصير (6) على ما في المنتهى: وفيه كلام واعتمد عليه المصنف في غيرها.
وصحيحة الحلبي (7).
وأما ما يدل على التقديم في الأولى، والتأخير في الثانية كما هو مذهب ابن الجنيد - مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وأيضا صحيحة يعقوب بن يقطين (الثقة) قال: سألت العبد الصالح عن التكبير في العيدين، أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة، يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ويكبر خمسا، ويدعو بينهما (بينها - خ) ثم يكبر أخرى ويركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا، يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن، ثم يكبر التكبيرة الخامسة (3) وصحيحة محمد (كأنه ابن مسلم، لنقل علاء بن رزين عنه) عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين؟ قال: الصلاة قبل الخطبتين والتكبير بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان، لما أحدث أحداثه، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة (4).
والأخبار في ذلك كثيرة، مثل صحيحتي هشام بن الحكم (5) وفي الصحيح عن أبي بصير (6) على ما في المنتهى: وفيه كلام واعتمد عليه المصنف في غيرها.
وصحيحة الحلبي (7).
وأما ما يدل على التقديم في الأولى، والتأخير في الثانية كما هو مذهب ابن الجنيد - مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: