____________________
سيما على تقرير الشارع، فإنه.
قال: يكون المشتبه نجسا يقينا، فكيف يكون الدليل - على القول بعدم نجاسة ما يلاقيه ملاقاة ثبت كونها منجسا في النجس اليقيني - متينا، نعم لو قيل الاجتناب حكم ثابت على خلاف الأصل - بالنص أو الاجماع، تعبدا محضا، فلا يتعدى إلى غيره - لكان وجها لا يخلو عن متانة، لعله مقصود المحقق، وقد عرفت ما فيه، فتأمل. ثم بعد الحكم لا ينبغي التعدي عما أجمع عليه وثبت دليله، فكان ذلك على تقدير وجوده ليس إلا في المحصور.
وأما تحقيق المحصور وغيره: فحوالته إلى العرف الغير المضبوط لا يخلو عن اشكال:
وينبغي أن يبنى على تعذر الاجتناب والتعسر الذي لا يتحمل مثله، وعدمهما. وهو أيضا لا يخلو عن اشكال، لعدم ضبط التعسر إلا بالعرف ونحوه، ويكون مثل ساير المحال إلى العرف: فينبغي كونه حينئذ عفوا لا طاهرا كما يفهم من كلامهم: وهذا أيضا يدل على عدم قوة دليل الاجتناب، لأنه لو كان دليلا قويا ما كان يستثنى منه شئ، كما لو ثبت نجاسة غير المحصور تعيينا (يقينا - خ) يجب الاجتناب مهما أمكن، فيجب التيمم لو كان ماء. وأيضا الحصر هنا ليس في كلام الشارع حتى يحال إلى العرف، حيث لا شرع، ولا عرف، ولا لغة.
وأيضا قد لا يكون في اجتناب غير المحصور حرج أصلا، بأن يكون له موضع طاهر بجنبه. وكذا في أكل المشتبه بالميتة والمذكى، واجتناب الأجنبية المشتبهة بذات المحرم، فتأمل فيه جيدا، واحتط سيما في النكاح، فإن الفروج أشد مبالغة كما ورد في بعض الأخبار. (1).
ولعل المراد (2) بالأكل واللبس، جنسهما، كما يشعر به استثناء القطن والكتان، فإنه بمنزلة استثناء الملبوس، فتأمل: ولاستثناء ما أكل ولبس من
قال: يكون المشتبه نجسا يقينا، فكيف يكون الدليل - على القول بعدم نجاسة ما يلاقيه ملاقاة ثبت كونها منجسا في النجس اليقيني - متينا، نعم لو قيل الاجتناب حكم ثابت على خلاف الأصل - بالنص أو الاجماع، تعبدا محضا، فلا يتعدى إلى غيره - لكان وجها لا يخلو عن متانة، لعله مقصود المحقق، وقد عرفت ما فيه، فتأمل. ثم بعد الحكم لا ينبغي التعدي عما أجمع عليه وثبت دليله، فكان ذلك على تقدير وجوده ليس إلا في المحصور.
وأما تحقيق المحصور وغيره: فحوالته إلى العرف الغير المضبوط لا يخلو عن اشكال:
وينبغي أن يبنى على تعذر الاجتناب والتعسر الذي لا يتحمل مثله، وعدمهما. وهو أيضا لا يخلو عن اشكال، لعدم ضبط التعسر إلا بالعرف ونحوه، ويكون مثل ساير المحال إلى العرف: فينبغي كونه حينئذ عفوا لا طاهرا كما يفهم من كلامهم: وهذا أيضا يدل على عدم قوة دليل الاجتناب، لأنه لو كان دليلا قويا ما كان يستثنى منه شئ، كما لو ثبت نجاسة غير المحصور تعيينا (يقينا - خ) يجب الاجتناب مهما أمكن، فيجب التيمم لو كان ماء. وأيضا الحصر هنا ليس في كلام الشارع حتى يحال إلى العرف، حيث لا شرع، ولا عرف، ولا لغة.
وأيضا قد لا يكون في اجتناب غير المحصور حرج أصلا، بأن يكون له موضع طاهر بجنبه. وكذا في أكل المشتبه بالميتة والمذكى، واجتناب الأجنبية المشتبهة بذات المحرم، فتأمل فيه جيدا، واحتط سيما في النكاح، فإن الفروج أشد مبالغة كما ورد في بعض الأخبار. (1).
ولعل المراد (2) بالأكل واللبس، جنسهما، كما يشعر به استثناء القطن والكتان، فإنه بمنزلة استثناء الملبوس، فتأمل: ولاستثناء ما أكل ولبس من