____________________
بسم الله الرحمن الرحيم، مع السورة؟ قال: نعم (1) وغير ذلك.
وما يدل على غير ذلك فحمله الشيخ على الترك تقية أو الخفية.
ولولا الاجماع لكان الحمل على جواز الترك، وفعلها ندبا، أولى، لكثرة أخبار صحيحة صريحة في الترك، مثل صحيحتي عبد الله ومحمد ابني الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، حين يريد أن يقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم، إن شاء سرا وإن شاء جهرا، فقالا:
أفيقرأها مع السورة الأخرى؟ فقال: لا (2).
ويمكن حملهما على النافلة، كما حملهما في المنتهى: ولا يبعد القول بجواز تركها مع السورة، لجواز الفاتحة فقط، والتبعيض أيضا، وعلى غير الصلاة أيضا، لعدم الصراحة فيها: ولكن الظاهر أنه في الصلاة، وترك التفصيل يدل على العموم.
ففيهما اشعار بعدم تعيين الجهر والاخفات، فافهم.
وأما وجوب السورة في محلها، ففيها خلاف عند الأصحاب، واختلفت الروايات: واختار أكثر المتأخرين وجوب سورة كاملة حال الاختيار: قال في المنتهى ذهب إليه أكثر علمائنا.
ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الاقتصار على الحمد لصاحب الضرورة: وكذا في جوازه مع ضيق الوقت في الفريضة: وجوازه مطلقا في النوافل.
وجوز البعض الاقتصار عليه اختيارا مع سعة الوقت في الفريضة أيضا، نقل ذلك عن بعض المتأخرين مثل المحقق في المعتبر، مع بعض المتقدمين مثل الشيخ في النهاية.
دليل الوجوب: وقوعها في الصلاة البيانية (3) فتكون واجبة: وإنها لا شك في مواظبته صلى الله عليه وآله مع قول (صلوا كما رأيتموني أصلي - 4 -)
وما يدل على غير ذلك فحمله الشيخ على الترك تقية أو الخفية.
ولولا الاجماع لكان الحمل على جواز الترك، وفعلها ندبا، أولى، لكثرة أخبار صحيحة صريحة في الترك، مثل صحيحتي عبد الله ومحمد ابني الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، حين يريد أن يقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم، إن شاء سرا وإن شاء جهرا، فقالا:
أفيقرأها مع السورة الأخرى؟ فقال: لا (2).
ويمكن حملهما على النافلة، كما حملهما في المنتهى: ولا يبعد القول بجواز تركها مع السورة، لجواز الفاتحة فقط، والتبعيض أيضا، وعلى غير الصلاة أيضا، لعدم الصراحة فيها: ولكن الظاهر أنه في الصلاة، وترك التفصيل يدل على العموم.
ففيهما اشعار بعدم تعيين الجهر والاخفات، فافهم.
وأما وجوب السورة في محلها، ففيها خلاف عند الأصحاب، واختلفت الروايات: واختار أكثر المتأخرين وجوب سورة كاملة حال الاختيار: قال في المنتهى ذهب إليه أكثر علمائنا.
ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الاقتصار على الحمد لصاحب الضرورة: وكذا في جوازه مع ضيق الوقت في الفريضة: وجوازه مطلقا في النوافل.
وجوز البعض الاقتصار عليه اختيارا مع سعة الوقت في الفريضة أيضا، نقل ذلك عن بعض المتأخرين مثل المحقق في المعتبر، مع بعض المتقدمين مثل الشيخ في النهاية.
دليل الوجوب: وقوعها في الصلاة البيانية (3) فتكون واجبة: وإنها لا شك في مواظبته صلى الله عليه وآله مع قول (صلوا كما رأيتموني أصلي - 4 -)