____________________
قال الشارح: قال في الذكرى: وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء، إذ مع الولاء لا يبلغ الحال إلى الدفن، وهو حسن، ولكن يجب تقييده بما لو كان مشيهم لا يخرج عن سمت القبلة ولا يفوت به شرط الصلاة من البعد، وإلا تعين موالاة التكبير، فتأمل.
وأما دليل قوله: (ويستحب الخ) فكأنه القياس على الحاضرة إذا سبقه بركوع أو نحوه نسيانا، أو ظانا، ليدرك فضيلة الجماعة، قال في الشرح: ولو كان متعمدا ففي الإعادة اشكال. (من أن التكبير ركن الخ) وليس كونه ركنا بهذا المعنى واضحا، فتأمل.
قوله: (ولو حضرت جنازة الخ) لا كلام في الاحتمال الثاني وكونه أفضل لتعدد الصلاة، إلا أن يخاف على الثانية فتعين الأول، كذا قيل، فتأمل.
وقال الشارح: جعل المصنف، الثاني متعينا على تقدير كون الثانية مندوبة. و الظاهر عدم الفرق مع التغاير بين كون الثانية واجبة أو مندوبة، ولعل دليل نفي التعين، عدم لزوم كون فعل واحد واجبا وندبا وهذا مؤيد لا فضلية الثاني.
وأما الأول. فدليله غير واضح، مع قولهم بتحريم قطع العبادة الواجبة، وقد استدل بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين، ووضعت معها أخرى، كيف يصنعون بها؟
قال: إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا (فأتموا خ) (1) ما بقي على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به (2).
وهذه كما يحتمل ما ذكره - بأن يكون معنى قوله (تركوا الأولى) أنه يجوز لهم قطع صلاة الأولى، وترك الجنازة الأولى في محلها، وانشاء الصلاة عليهما فلا ترفع
وأما دليل قوله: (ويستحب الخ) فكأنه القياس على الحاضرة إذا سبقه بركوع أو نحوه نسيانا، أو ظانا، ليدرك فضيلة الجماعة، قال في الشرح: ولو كان متعمدا ففي الإعادة اشكال. (من أن التكبير ركن الخ) وليس كونه ركنا بهذا المعنى واضحا، فتأمل.
قوله: (ولو حضرت جنازة الخ) لا كلام في الاحتمال الثاني وكونه أفضل لتعدد الصلاة، إلا أن يخاف على الثانية فتعين الأول، كذا قيل، فتأمل.
وقال الشارح: جعل المصنف، الثاني متعينا على تقدير كون الثانية مندوبة. و الظاهر عدم الفرق مع التغاير بين كون الثانية واجبة أو مندوبة، ولعل دليل نفي التعين، عدم لزوم كون فعل واحد واجبا وندبا وهذا مؤيد لا فضلية الثاني.
وأما الأول. فدليله غير واضح، مع قولهم بتحريم قطع العبادة الواجبة، وقد استدل بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين، ووضعت معها أخرى، كيف يصنعون بها؟
قال: إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا (فأتموا خ) (1) ما بقي على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به (2).
وهذه كما يحتمل ما ذكره - بأن يكون معنى قوله (تركوا الأولى) أنه يجوز لهم قطع صلاة الأولى، وترك الجنازة الأولى في محلها، وانشاء الصلاة عليهما فلا ترفع