____________________
يمينا وشمالا؟ فقال: أي الصادق عليه السلام، لا بأس (1). وأيضا سئل عن الرجل يصلي متوكيا على عصى، أو على حائط؟ فقال: لا بأس بالتوكأ على عصى والاتكاء على الحائط (2).
وكان الأصحاب حملوها على عدم الاعتماد على الوجه المذكور، بل مجرد الاتصال، للأولى (3) وكأنه للشهرة، فإن الخلاف عن أبي الصلاح موجود، وكأنه حمل الأولى على الندب، للأصل، وظاهر صدق القيام المأمور به، والأوامر المطلقة، والكثرة، وعدم صراحة الأولى والأول أحوط.
ثم على تقدير وجوبه فغير معلوم كونه داخلا في ماهية القيام الركني:
للأصل، وصدق القيام بدونه، والله يعلم، فتأمل.
ولو صح الخبر الأول، فلا يبعد القول المشهور، للشهرة، وعدم صراحة الثانية في كون الصلاة فريضة، مع أن الظاهر من القيام، الاستقلال وعدم المعاونة في الصلاة بالغير، ويدل على وجوب القيام أخبار أخر.
وعلى تقدير وجوب الاستقلال: فإن عجز اعتمد وجوبا ولو كان بالأجرة.
فإن عجز بالكلية إلا عن الجلوس، جلس، ولو كان بزيادة المرض والمشقة التي لا تتحمل، كأنه للاجماع على ما يفهم من المنتهى، ونفي الحرج، مع عدم سقوطها، وعدم الانتقال من الأعلى مع امكانه، إلى الأدنى.
فإن عجز عن ذلك أيضا بالكلية، اضطجع، والبحث في الاعتماد حينئذ مثل القيام. لعل الاضطجاع على الأيمن أولا، ثم الأيسر، ثم الاستلقاء كما يدل عليه ما نقل في الفقيه، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى وأومأ ايماء، وجعل
وكان الأصحاب حملوها على عدم الاعتماد على الوجه المذكور، بل مجرد الاتصال، للأولى (3) وكأنه للشهرة، فإن الخلاف عن أبي الصلاح موجود، وكأنه حمل الأولى على الندب، للأصل، وظاهر صدق القيام المأمور به، والأوامر المطلقة، والكثرة، وعدم صراحة الأولى والأول أحوط.
ثم على تقدير وجوبه فغير معلوم كونه داخلا في ماهية القيام الركني:
للأصل، وصدق القيام بدونه، والله يعلم، فتأمل.
ولو صح الخبر الأول، فلا يبعد القول المشهور، للشهرة، وعدم صراحة الثانية في كون الصلاة فريضة، مع أن الظاهر من القيام، الاستقلال وعدم المعاونة في الصلاة بالغير، ويدل على وجوب القيام أخبار أخر.
وعلى تقدير وجوب الاستقلال: فإن عجز اعتمد وجوبا ولو كان بالأجرة.
فإن عجز بالكلية إلا عن الجلوس، جلس، ولو كان بزيادة المرض والمشقة التي لا تتحمل، كأنه للاجماع على ما يفهم من المنتهى، ونفي الحرج، مع عدم سقوطها، وعدم الانتقال من الأعلى مع امكانه، إلى الأدنى.
فإن عجز عن ذلك أيضا بالكلية، اضطجع، والبحث في الاعتماد حينئذ مثل القيام. لعل الاضطجاع على الأيمن أولا، ثم الأيسر، ثم الاستلقاء كما يدل عليه ما نقل في الفقيه، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى وأومأ ايماء، وجعل