مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠

____________________
ويدل على القنوتين في الجمعة ما سيجيئ.
وفي الوتر غير ثابت كون الثاني قنوتا، ولكن لا شك في استحباب الدعاء بعد الركوع أيضا كما هو المذكور في مظانه.
وأيضا لا شك في استحبابه في مطلق الصلاة، نافلة وفريضة: ويدل عليه الأخبار، مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القنوت؟ فقال: في كل صلاة فريضة ونافلة (1) ومثلها قوله عليه السلام في أخرى أقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع (2)، وفيها إشارة إلى استحبابه، فافهم.
ويدل على عدم القنوت بعد الركوع صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع (3).
وينفي ذلك صريحا في الوتر أيضا، صحيحة يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا عليه السلام عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه، قبل الركوع أو بعده؟ فقال قبل الركوع حين تفرغ من قرائتك (4).
وأما ما يدل على عدم تعيين شئ: ما رواه إسماعيل بن الفضل (في الصحيح على الظاهر) قال سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت وما يقال فيه؟ قال ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا (5).
ويدل على كونه مطلق الدعاء، وفي غير الوتر، والاستغفار فيه: صحيحة عبد الرحمان (الظاهر أنه ابن أبي عبد الله، الثقة) عنه عليه السلام. القنوت في الفريضة الدعاء، وفي الوتر الاستغفار (6) كأنه للأفضلية، وقد روى صحيحا في

(1) الوسائل باب 1 من أبواب القنوت حديث 8.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب القنوت حديث 9.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب القنوت حديث 6.
(4) الوسائل باب 3 من أبواب القنوت حديث 5.
(5) الوسائل باب 9 من أبواب القنوت حديث 1.
(6) الوسائل باب 8 من أبواب القنوت حديث 1 وفي نقل الحديث تقديم وتأخير ولفظ الحديث (القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدعاء).
(٣٠٠)
مفاتيح البحث: القنوت (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست