____________________
قوله: ((ولو أمره بالخروج الخ)) أظهر الاحتمالات، القطع والصلاة خارجا مع السعة مطلقا، وإلا فالصلاة خارجا، بحيث لم يمنع من الخروج الواجب، للجمع بين الحقين. ولا يبعد حينئذ عدم الالتفات واتمام الصلاة، لو كان الإذن صريحا، سيما إذا كان هو السبب في كونه في ملكه. وحينئذ يمكن في الضمني أيضا، وعدم لزوم شئ على المالك على تقدير الإذن الصريح إذ له أن يرجع، للاستصحاب، وللناس مسلطون على أموالهم (1) وعدم التصرف في مال الغير إلا بإذنه. واللزوم في بعض الأفراد، لدليل: مثل اللزوم بإذنه في الرهن والدفن، وكأنه الراهن والدافن، فلا يجوز له الاخراج: بخلاف الإذن في الصلاة فإنه لا يضره المنع، ولا يلزم محذور. إذ لا يفعل هو حراما، ولا يأمر بالحرام. لأنه مع عدم إذنه، القطع واجب، لا حرام.
وما يفهم من ظاهر عبارة المصنف، ففيه فوت كثير من أركان الصلاة مع امكان عدمه.
وما قيل: من عدم الالتفات أيضا، فهو أبعد منه.
وأما ما اختاره الشارح - من الاتمام على تقدير الإذن صريحا، قياسا على الرهن والدفن - ففيه ما مر، ولا يخفي: وعلى تقدير الثاني، فالصلاة خارجا مع الضيق، وفي الخارج مع السعة: لأن في قوله (كن) لا دلالة على الصلاة بإحدى الدلالات الثلاث، والثاني أضعف. ففيه، أنه كيف كان يصلي؟. فالأولى في التعليل في الأخير ما مر، فتأمل، وهو الوجه في الصلاة خارجا مع الضيق، والأمر بالخروج قبل الشروع (2).
وما يفهم من ظاهر عبارة المصنف، ففيه فوت كثير من أركان الصلاة مع امكان عدمه.
وما قيل: من عدم الالتفات أيضا، فهو أبعد منه.
وأما ما اختاره الشارح - من الاتمام على تقدير الإذن صريحا، قياسا على الرهن والدفن - ففيه ما مر، ولا يخفي: وعلى تقدير الثاني، فالصلاة خارجا مع الضيق، وفي الخارج مع السعة: لأن في قوله (كن) لا دلالة على الصلاة بإحدى الدلالات الثلاث، والثاني أضعف. ففيه، أنه كيف كان يصلي؟. فالأولى في التعليل في الأخير ما مر، فتأمل، وهو الوجه في الصلاة خارجا مع الضيق، والأمر بالخروج قبل الشروع (2).