____________________
وأيضا يدل عليه رواية محمد بن منصور (1) ولكن سنده غير واضح مع الاضمار (2).
ومع ذلك لا يبعد القول بمضمون رواية الشيخ لصحتها وتفصيلها وحمل المجمل عليها.
وينبغي حملها على الذكر بعد الركوع، فإنه ينبغي الإعادة حينئذ، لأنه لا يمكن التدارك وقبله يمكن التدارك: مع أنها غير صريحة في المطلوب:
ويحتمل كون المنسي السجدتين معا فلا يفيد تدارك السجدة: وحينئذ لا فرق بين الأوليين وغيرهما: وما يفهم الفرق صريحا منها فافهم.
وأما كون السجدة الواحدة ركنا كما نقل عن ابن أبي عقيل فليس بواضح الدليل، بل الدليل على خلافه واضح.
وأما دليل وضع الجبهة على ما يصح السجود، فقد مضى، بحيث فهم منه اجزاء وصول بعض الجبهة من غير اشتراط الدرهم كما نقل عن البعض، فلا يبعد الاكتفاء بما يصدق في باقي الأعضاء بالطريق الأولى، لعدم نقل الخلاف وصدق الاسم:
ويحتمل الاستيعاب لاحتمال اقتضاء العرف ذلك، مع عدم النص بالاجزاء في الجملة: ولهذا قال المصنف في المنتهى عندي فيه تردد بعد أن جزم بالاجزاء قبله، وينبغي أن لا يترك ذلك، لذلك.
وأما دليل وجوب التساوي بين المساقط والمسجد فقد مر (3): والظاهر عدم الوجوب إلا عدم ارتفاع المسجد عن الموقف لعدم الدليل على غيره إلا بتكلف، إلا أن يثبت الاجماع والظاهر أن الاجماع، على المستثنى فقط كما يفهم من المنتهى والذكرى، وما أوجب في المنتهى إلا عدم رفع الجبهة عن الموقف بالمقدار المذكور.
ومع ذلك لا يبعد القول بمضمون رواية الشيخ لصحتها وتفصيلها وحمل المجمل عليها.
وينبغي حملها على الذكر بعد الركوع، فإنه ينبغي الإعادة حينئذ، لأنه لا يمكن التدارك وقبله يمكن التدارك: مع أنها غير صريحة في المطلوب:
ويحتمل كون المنسي السجدتين معا فلا يفيد تدارك السجدة: وحينئذ لا فرق بين الأوليين وغيرهما: وما يفهم الفرق صريحا منها فافهم.
وأما كون السجدة الواحدة ركنا كما نقل عن ابن أبي عقيل فليس بواضح الدليل، بل الدليل على خلافه واضح.
وأما دليل وضع الجبهة على ما يصح السجود، فقد مضى، بحيث فهم منه اجزاء وصول بعض الجبهة من غير اشتراط الدرهم كما نقل عن البعض، فلا يبعد الاكتفاء بما يصدق في باقي الأعضاء بالطريق الأولى، لعدم نقل الخلاف وصدق الاسم:
ويحتمل الاستيعاب لاحتمال اقتضاء العرف ذلك، مع عدم النص بالاجزاء في الجملة: ولهذا قال المصنف في المنتهى عندي فيه تردد بعد أن جزم بالاجزاء قبله، وينبغي أن لا يترك ذلك، لذلك.
وأما دليل وجوب التساوي بين المساقط والمسجد فقد مر (3): والظاهر عدم الوجوب إلا عدم ارتفاع المسجد عن الموقف لعدم الدليل على غيره إلا بتكلف، إلا أن يثبت الاجماع والظاهر أن الاجماع، على المستثنى فقط كما يفهم من المنتهى والذكرى، وما أوجب في المنتهى إلا عدم رفع الجبهة عن الموقف بالمقدار المذكور.