____________________
المسلمة وليس على رأسها قناع (1) وحملت على الصبية، معللا بعدم التكليف، فتأمل. وبالاجماع: والظاهر أنها عامة لو لم تكن خاصة بالبالغة، للفظ المرأة المسلمة، وحملها على الأمة أولى، وتكون الصبية مستثنى (مستثناة - ظ) بالاجماع: وادعى عليه الاجماع وعلى الأمة أيضا:
وبالجملة لا يخفى تأييد هذه الأخبار للاستثناء المتقدم، لأن ظاهرها عدم وجوب ستر الرأس فكيف القدم: والأولى لها في الصلاة ستر البدن بالثوبين، والظاهر عدم دخولهما تحتهما، فتأمل: والاحتياط ظاهر إن أمكن.
قوله: ((ولو بالورق الخ)) قد مضى ما يدل على أن مثله يكفي مع امكان غيره: ويدل عليه ما مر: من أن النورة سترة.
قوله: ((فإن فقد الخ)) يدل على ضعف مذهب ابن إدريس (وهو وجوب القيام مطلقا (2) محتجا بأن القيام شرط) بعض الأخبار، منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل قطع عليه، أو غرق متاعه، فبقي عريانا وحضرت الصلاة، كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومأ وهو قائم (3) وفيها دلالة على كون الحشيش ساترا في الجملة.
وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة؟
قال: يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس (4) وحسنة زرارة
وبالجملة لا يخفى تأييد هذه الأخبار للاستثناء المتقدم، لأن ظاهرها عدم وجوب ستر الرأس فكيف القدم: والأولى لها في الصلاة ستر البدن بالثوبين، والظاهر عدم دخولهما تحتهما، فتأمل: والاحتياط ظاهر إن أمكن.
قوله: ((ولو بالورق الخ)) قد مضى ما يدل على أن مثله يكفي مع امكان غيره: ويدل عليه ما مر: من أن النورة سترة.
قوله: ((فإن فقد الخ)) يدل على ضعف مذهب ابن إدريس (وهو وجوب القيام مطلقا (2) محتجا بأن القيام شرط) بعض الأخبار، منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل قطع عليه، أو غرق متاعه، فبقي عريانا وحضرت الصلاة، كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومأ وهو قائم (3) وفيها دلالة على كون الحشيش ساترا في الجملة.
وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة؟
قال: يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس (4) وحسنة زرارة