____________________
مطلقا، فكيف بالمأخوذ من الدليل الشرعي، إذ مجرد دخول الوقت في الأثناء ليس بمبرئ للذمة شرعا، لعدم تحققها في الوقت: وكذا مجرد الأمر، لأنه موقوف على تحقق ثبوته في نفس الأمر، وهو ظاهر: ولأنه موقوف على العلم بكون ما شرع فيه مطابقا لما أمر به، ولهذا لو علم أو ظن أنه يدخل الوقت في الأثناء لم يؤمر بالصلاة، والأمر للاجزاء ما لم يعلم خلاف مطابقته للواقع.
مع أنه يمكن أن يقال: إنه مجز عما أمر به في ذلك الوقت، والأمر بالإعادة ليس لذلك المأمور به في الوقت بالتمام للعلم بعدم المطابقة، فتأمل.
والرواية المنقولة، وهي رواية إسماعيل المتقدمة ما ثبت صحتها حتى تقدم على رواية أبي بصير (لأنها عامة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له (1).
وبالجملة لا ينبغي سقوط الواجب اليقيني بمثل ما ذكروه، فمختار المصنف في المختلف أرجح.
وأما تارك الاجتهاد: فإن كان عامدا عالما بوجود الاجتهاد، فمعلوم بطلان صلاته، إذا لم يكن في الوقت، وإن دخل في الأثناء، بل وإن كانت بتمامها فيه: وقال في المنتهى (وإن كان في عبارته مسامحة): وأما إذا وقعت في الوقت تماما، فيحتمل الصحة والبطلان والظاهر البطلان، إلا مع تجويز المصلي عدم تكليفه بالاجتهاد وتجويزه دخول الوقت، ودخل، فوافق، الصحة حينئذ: فالناسي بالطريق الأولى، للامتثال، وعدم النهي حال الفعل: وكذا الجاهل بالوجوب والوقت لما مر: وأما الجاهل بدخول الوقت مع العلم بالوجوب فالظاهر البطلان:
وبالجملة: كل من فعل ما هو في نفس الأمر - وإن لم يعرف كونه كذلك ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل، حتى لو أخذ المسائل عن غير أهله، بل لو لم يأخذ من أحد وظنها كذلك وفعل - فإنه يصح ما فعله:
وكذا في الاعتقادات، وإن لم يأخذها عن أدلتها، فإنه يكفي ما اعتقده
مع أنه يمكن أن يقال: إنه مجز عما أمر به في ذلك الوقت، والأمر بالإعادة ليس لذلك المأمور به في الوقت بالتمام للعلم بعدم المطابقة، فتأمل.
والرواية المنقولة، وهي رواية إسماعيل المتقدمة ما ثبت صحتها حتى تقدم على رواية أبي بصير (لأنها عامة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له (1).
وبالجملة لا ينبغي سقوط الواجب اليقيني بمثل ما ذكروه، فمختار المصنف في المختلف أرجح.
وأما تارك الاجتهاد: فإن كان عامدا عالما بوجود الاجتهاد، فمعلوم بطلان صلاته، إذا لم يكن في الوقت، وإن دخل في الأثناء، بل وإن كانت بتمامها فيه: وقال في المنتهى (وإن كان في عبارته مسامحة): وأما إذا وقعت في الوقت تماما، فيحتمل الصحة والبطلان والظاهر البطلان، إلا مع تجويز المصلي عدم تكليفه بالاجتهاد وتجويزه دخول الوقت، ودخل، فوافق، الصحة حينئذ: فالناسي بالطريق الأولى، للامتثال، وعدم النهي حال الفعل: وكذا الجاهل بالوجوب والوقت لما مر: وأما الجاهل بدخول الوقت مع العلم بالوجوب فالظاهر البطلان:
وبالجملة: كل من فعل ما هو في نفس الأمر - وإن لم يعرف كونه كذلك ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل، حتى لو أخذ المسائل عن غير أهله، بل لو لم يأخذ من أحد وظنها كذلك وفعل - فإنه يصح ما فعله:
وكذا في الاعتقادات، وإن لم يأخذها عن أدلتها، فإنه يكفي ما اعتقده