____________________
أقول: إن كان معناه النبش فقط، أو جعله قبرا مرة أخرى ليدفن فيه كما يفهم من جدث وجدد على ما فهم الصدوق. ومن حدد: فيكون جدد، وخدد، وجدث، للتحريم.
وأما الخروج عن الاسلام: فإما أن يكون للمبالغة، فكأنه بمنزلته، لكثرة الذنوب، أو مع الاستحلال بعد ثبوت التحريم بقول الإمام وغيره، فيكون من إنكار الضروري في الدين فيكفر، لعله مراد الصدوق. وأما إذا كان المراد التسنيم المشهور عند العامة، أو التطيين بعد الاندراس، فلا يبعد الكراهة، لعدم دليل على التحريم غيرها، وهي مع عدم الصحة. ليست بصريحة في هذا المعنى، فالتحريم مشكل، كما قاله الصدوق ويكون التأويل مثل ما مر، فتأمل، فإن الأصل دليل قوي، ولا يثبت التحريم بمثله.
وإنما قلنا على الأول بالتحريم، لثبوت تحريم النبش عندهم إلا فيما يستثنى كما سيجيئ.
وأما المعنى الذي ذكره الصدوق للتمثيل فلا يخلو عن بعد، ويحتمل حمله على التصوير وعمل الصور المجسمة وذوات الأرواح الذي ثبت تحريمه، أو الأعم مع التأويل، فتأمل.
وأما التطيين والتجصيص، فالأصل يدل على الجواز وعدم الكراهة ابتداء و تجديدا: ويدل عليه في الجملة رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تطينوا القبر من غير طينه (1) فإنها ظاهرة في الجواز ابتداء، بل أعم من طين القبر، و بمنطوقه يدل على النفي من غيره.
ويدل على كراهة أخذ التراب من غير قبره أيضا ما روي عنه عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه (2) وحمل النهي على الكراهة، لعدم الصحة، بل لعدم القول بالتحريم على الظاهر، وكذا الأولى.
وأما الخروج عن الاسلام: فإما أن يكون للمبالغة، فكأنه بمنزلته، لكثرة الذنوب، أو مع الاستحلال بعد ثبوت التحريم بقول الإمام وغيره، فيكون من إنكار الضروري في الدين فيكفر، لعله مراد الصدوق. وأما إذا كان المراد التسنيم المشهور عند العامة، أو التطيين بعد الاندراس، فلا يبعد الكراهة، لعدم دليل على التحريم غيرها، وهي مع عدم الصحة. ليست بصريحة في هذا المعنى، فالتحريم مشكل، كما قاله الصدوق ويكون التأويل مثل ما مر، فتأمل، فإن الأصل دليل قوي، ولا يثبت التحريم بمثله.
وإنما قلنا على الأول بالتحريم، لثبوت تحريم النبش عندهم إلا فيما يستثنى كما سيجيئ.
وأما المعنى الذي ذكره الصدوق للتمثيل فلا يخلو عن بعد، ويحتمل حمله على التصوير وعمل الصور المجسمة وذوات الأرواح الذي ثبت تحريمه، أو الأعم مع التأويل، فتأمل.
وأما التطيين والتجصيص، فالأصل يدل على الجواز وعدم الكراهة ابتداء و تجديدا: ويدل عليه في الجملة رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تطينوا القبر من غير طينه (1) فإنها ظاهرة في الجواز ابتداء، بل أعم من طين القبر، و بمنطوقه يدل على النفي من غيره.
ويدل على كراهة أخذ التراب من غير قبره أيضا ما روي عنه عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه (2) وحمل النهي على الكراهة، لعدم الصحة، بل لعدم القول بالتحريم على الظاهر، وكذا الأولى.