____________________
التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة (1)، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة و مثلها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري الثقة (2) فرده المصنف: بعدم الشهرة، وبقلته فتوى ورواية، ولا يبعد حملها على الجواز، وأولوية الأولى: للجمع أو التقية لو كانت.
وكذا ما روي في الأقل - مثل رواية زرارة. إن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين؟ فقال: الصلاة فيهما سواء. يكبر الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى (الأخيرة - خ) ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع و السجود وإن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (3) - فليس بمعلوم أن يقول أحد بمضمونها لأن المشهور أن الزايدة تسع على ما مر، و نقل في المنتهى أنها سبع عند ابن بابويه وابن أبي عقيل، وأنها عند المفيد، ثلاث في الثانية كأنه متفق مع المشهور في الأولى، وهذه تدل على الثلاث فيهما أو الخمس في الأولى، والثلاث في الثانية أو السبع فيها والخمس في الثانية كما هو المشهور أو العكس فيهما.
وبظاهرها تدل على أن الثلاث لا بد منها ولا يكون أقل من ثلاثة، وفوقها ما ذكر بعد كونها وترا.
وقد استدل الشيخ في التهذيب على استحباب التكبير مطلقا بهذه، حيث قال:
إنه جوز الاقتصار على الثلاث تكبيرات والخمس تكبيرات، وهذا يدل على أن الاخلال بها لا يضر بالصلاة، وفيه تأمل، إذ غاية ما يدل عليه جواز الاخلال بما فوق الثلاث: فكأنه لعدم القائل بوجوب ذلك قال بجواز ترك الكل، ولكنه غير معلوم لنا: ويمكن صب عبارة المفيد عليه وغيره. على أن متنها لا يخلو عن شئ كما ترى.
وكذا ما روي في الأقل - مثل رواية زرارة. إن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين؟ فقال: الصلاة فيهما سواء. يكبر الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى (الأخيرة - خ) ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع و السجود وإن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (3) - فليس بمعلوم أن يقول أحد بمضمونها لأن المشهور أن الزايدة تسع على ما مر، و نقل في المنتهى أنها سبع عند ابن بابويه وابن أبي عقيل، وأنها عند المفيد، ثلاث في الثانية كأنه متفق مع المشهور في الأولى، وهذه تدل على الثلاث فيهما أو الخمس في الأولى، والثلاث في الثانية أو السبع فيها والخمس في الثانية كما هو المشهور أو العكس فيهما.
وبظاهرها تدل على أن الثلاث لا بد منها ولا يكون أقل من ثلاثة، وفوقها ما ذكر بعد كونها وترا.
وقد استدل الشيخ في التهذيب على استحباب التكبير مطلقا بهذه، حيث قال:
إنه جوز الاقتصار على الثلاث تكبيرات والخمس تكبيرات، وهذا يدل على أن الاخلال بها لا يضر بالصلاة، وفيه تأمل، إذ غاية ما يدل عليه جواز الاخلال بما فوق الثلاث: فكأنه لعدم القائل بوجوب ذلك قال بجواز ترك الكل، ولكنه غير معلوم لنا: ويمكن صب عبارة المفيد عليه وغيره. على أن متنها لا يخلو عن شئ كما ترى.