____________________
الخبر (1) التخيير بين الصلاة وتقديم من يحب، فهو أعم من المتصف وغيره، وعلى تقدير اشتراط العدالة في تقدمه، يفيد اشتراطها للتقديم أيضا. فتأمل.
قوله: (والذكر من الانثي - الخ) قال في المنتهى الحر أولى من العبد، وإن كان الحر بعيدا والعبد أقرب، لأن العبد لا ولاية له في نفسه ففي غيره أولى، ولا نعلم فيه خلافا، والبالغ أولى من الصبي لذلك، والرجل أولى من المرأة، كل ذلك لا خلاف فيه.
فالظاهر منه عدم أولوية العبد من سيد زوجته: وإن الصبي والمرأة لا ولاية لهما، على تقدير وجود البالغ والرجل، وإن كانا بعيدين وهما قريبان وإن ذلك مما لا خلاف فيه: وظاهر الخبر المتقدم الذي يفيد التخيير (2) مؤيد في الصبي.
فتقييد الشارح، قول المصنف هنا. مع عمومه - بقوله (من الأولياء المتعددين في طبقة واحدة) وكذا قوله: (لو كان الذكر ناقصا) بصغر أو جنون، ففي انتقال الولاية إلى الأنثى من طبقته، أم إلى وليه، نظر: من أنه في حكم المعدوم بالنسبة إلى الولاية، ومن عموم الآية، فليكن الولاية له يتصرف فيها وليه، ولو لم يكن في طبقته مكلف. ففي انتقال الولاية إلى الأبعد. أو إلى وليه، الوجهان. واستقرب في الذكرى الانتقال إلى الأنثى في المسألة الأولى، وتوقف في الثانية. ولو كان غائبا فالوجهان. ويمكن سقوط اعتباره مطلقا - (3) محل (4) التأمل، للدليل المذكور في المنتهي، و للاجماع المفهوم منه، وعدم دلالة الآية، وظهور الخبر في أن الولاية للمصلي ولمن له رأي. وعدم ثبوت الولاية في مثلهما، وللأصل، ولمنعهم الولاية للموصي له بها، فيبعد ثبوتها بقول الموصي لوصي الطفل. أنت وصي أولادي مثلا، فالانتقال، إلى الأنثى قريب كما نقله عن الذكرى.
ولا ينبغي التوقف في الثانية.
قوله: (والذكر من الانثي - الخ) قال في المنتهى الحر أولى من العبد، وإن كان الحر بعيدا والعبد أقرب، لأن العبد لا ولاية له في نفسه ففي غيره أولى، ولا نعلم فيه خلافا، والبالغ أولى من الصبي لذلك، والرجل أولى من المرأة، كل ذلك لا خلاف فيه.
فالظاهر منه عدم أولوية العبد من سيد زوجته: وإن الصبي والمرأة لا ولاية لهما، على تقدير وجود البالغ والرجل، وإن كانا بعيدين وهما قريبان وإن ذلك مما لا خلاف فيه: وظاهر الخبر المتقدم الذي يفيد التخيير (2) مؤيد في الصبي.
فتقييد الشارح، قول المصنف هنا. مع عمومه - بقوله (من الأولياء المتعددين في طبقة واحدة) وكذا قوله: (لو كان الذكر ناقصا) بصغر أو جنون، ففي انتقال الولاية إلى الأنثى من طبقته، أم إلى وليه، نظر: من أنه في حكم المعدوم بالنسبة إلى الولاية، ومن عموم الآية، فليكن الولاية له يتصرف فيها وليه، ولو لم يكن في طبقته مكلف. ففي انتقال الولاية إلى الأبعد. أو إلى وليه، الوجهان. واستقرب في الذكرى الانتقال إلى الأنثى في المسألة الأولى، وتوقف في الثانية. ولو كان غائبا فالوجهان. ويمكن سقوط اعتباره مطلقا - (3) محل (4) التأمل، للدليل المذكور في المنتهي، و للاجماع المفهوم منه، وعدم دلالة الآية، وظهور الخبر في أن الولاية للمصلي ولمن له رأي. وعدم ثبوت الولاية في مثلهما، وللأصل، ولمنعهم الولاية للموصي له بها، فيبعد ثبوتها بقول الموصي لوصي الطفل. أنت وصي أولادي مثلا، فالانتقال، إلى الأنثى قريب كما نقله عن الذكرى.
ولا ينبغي التوقف في الثانية.