____________________
ولا يتوهم عن المنع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيه. لظهور خروجه منه، وعموم الأخبار الدالة بالصلاة عليه مع سماع ذكره (1) ولخصوص الخبر الصحيح المنقول في هذا الكتاب عن زرارة (الثقة) وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته، أو ذكره ذاكر عنده في أذان أو غيره (2) ومثله في الكافي في الحسن (لإبراهيم) كما مر.
قوله ((يجب معرفة واجب أفعال الصلاة الخ)) واعلم أن الذي تقتضيه الشريعة السهلة، والأصل، عدم الوجوب على التفصيل والتحقيق المذكور في الشرح وغيره، وأظن أنه يكفي الفعل على ما هو المأمور به، وفي الأخبار إشارة إليه كما مر البعض، وستقف على أمثاله أيضا خصوصا في مسائل الحج: إذا الظاهر أن الغرض ايقاعه على شرايطه المستفادة من الأدلة، وأما كونه على وجه الوجوب فلا. وغير معلوم أنه داخل في الوجه المأمور به، بل الظاهر عدمه، فلا يتم الدليل: بأن فعل الواجب على الوجه المأمور به موقوف على المعرفة والعلم فبدونه ما أتى بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.
وعلى تقدير تسليم الوجوب، لا نسلم البطلان على تقدير عدمه، خصوصا عن الجاهل والغافل عن وجوبه، وعن الذي أخذه بدليل مع عدم وظيفته ذلك، وكذا المقلد لمن لا يجوز تقليده، ولا خفاء في صعوبة العلم الذي اعتبروه، سيما بالنسبة إلى النساء والأطفال في أوايل البلوغ. فإنهم كيف يعرفون المجتهد
قوله ((يجب معرفة واجب أفعال الصلاة الخ)) واعلم أن الذي تقتضيه الشريعة السهلة، والأصل، عدم الوجوب على التفصيل والتحقيق المذكور في الشرح وغيره، وأظن أنه يكفي الفعل على ما هو المأمور به، وفي الأخبار إشارة إليه كما مر البعض، وستقف على أمثاله أيضا خصوصا في مسائل الحج: إذا الظاهر أن الغرض ايقاعه على شرايطه المستفادة من الأدلة، وأما كونه على وجه الوجوب فلا. وغير معلوم أنه داخل في الوجه المأمور به، بل الظاهر عدمه، فلا يتم الدليل: بأن فعل الواجب على الوجه المأمور به موقوف على المعرفة والعلم فبدونه ما أتى بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.
وعلى تقدير تسليم الوجوب، لا نسلم البطلان على تقدير عدمه، خصوصا عن الجاهل والغافل عن وجوبه، وعن الذي أخذه بدليل مع عدم وظيفته ذلك، وكذا المقلد لمن لا يجوز تقليده، ولا خفاء في صعوبة العلم الذي اعتبروه، سيما بالنسبة إلى النساء والأطفال في أوايل البلوغ. فإنهم كيف يعرفون المجتهد