____________________
علة (1).
بل ناظر إلى فعل النافلة مع سقوط الأذان: صحيحة أبي عبيدة (الثقة) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب، ثم مكث قدر ما ينتفل الناس، ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا (2).
وأيضا يبعد عنه اسقاط النافلة من غير عذر مع دخول وقتها: فيمكن سقوط الأذان والاختصار على الإقامة مطلقا، مع أفضلية الجمع بين الأذان والإقامة إلا مع ترك النافلة، فإنه لا يبعد حينئذ أفضلية ترك الأذان لما مر: ولأنه غير متحقق إلا في هذه الصورة مع وجود الأدلة العامة على استحبابه، سيما مع النافلة والتعقيب، فتأمل: فيترك نافلة المغرب وتصلي بعد العشاء في المزدلفة، ويحتمل كونها أداء حينئذ، وقضاء كما هو مقتضى وقتها مطلقا.
وأيضا صرحوا بأن الأذان الأول إذا وقع في وقت آية الصلاتين، يكون لها، سواء الأولى أم الثانية، لخروج وقت الأخرى، وليس ببعيد: وقد يكون للولي منهما، مع خروج الوقت، لتقدمها، وعدم العلم بأنه للوقت فقط: و لهذا لو صلاهما في وقت واحدة منهما، مع عدم الجمع - بأن يفصل بينهما بزمان كثير، بشرط عدم خروج وقت تلك الواحدة - يؤذن لهما ويقيم.
إلا أن يقال: هذا داخل في الجمع، فيسقط، ولكنه غير معلوم، ولا يقال لغة له الجمع، ولا عرفا: وشرعا غير ظاهر.
ولا شك في عدم سقوط استحباب الأذان الثاني في الورد، للقاضي.
للعموم، ومشروعيته في الأداء، وكونه كالأداء، ووجوده في الخبر في الصلاة المعادة (3) فالسقوط رخصة: الله يعلم.
وأما سقوطهما عن المصلى في موضع صلي فيه الجماعة، مع عدم تفرقهم. فالظاهر أنه راجح، لا فضل في فعلهما، كالأذان الثاني يوم الجمعة.
بل ناظر إلى فعل النافلة مع سقوط الأذان: صحيحة أبي عبيدة (الثقة) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب، ثم مكث قدر ما ينتفل الناس، ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا (2).
وأيضا يبعد عنه اسقاط النافلة من غير عذر مع دخول وقتها: فيمكن سقوط الأذان والاختصار على الإقامة مطلقا، مع أفضلية الجمع بين الأذان والإقامة إلا مع ترك النافلة، فإنه لا يبعد حينئذ أفضلية ترك الأذان لما مر: ولأنه غير متحقق إلا في هذه الصورة مع وجود الأدلة العامة على استحبابه، سيما مع النافلة والتعقيب، فتأمل: فيترك نافلة المغرب وتصلي بعد العشاء في المزدلفة، ويحتمل كونها أداء حينئذ، وقضاء كما هو مقتضى وقتها مطلقا.
وأيضا صرحوا بأن الأذان الأول إذا وقع في وقت آية الصلاتين، يكون لها، سواء الأولى أم الثانية، لخروج وقت الأخرى، وليس ببعيد: وقد يكون للولي منهما، مع خروج الوقت، لتقدمها، وعدم العلم بأنه للوقت فقط: و لهذا لو صلاهما في وقت واحدة منهما، مع عدم الجمع - بأن يفصل بينهما بزمان كثير، بشرط عدم خروج وقت تلك الواحدة - يؤذن لهما ويقيم.
إلا أن يقال: هذا داخل في الجمع، فيسقط، ولكنه غير معلوم، ولا يقال لغة له الجمع، ولا عرفا: وشرعا غير ظاهر.
ولا شك في عدم سقوط استحباب الأذان الثاني في الورد، للقاضي.
للعموم، ومشروعيته في الأداء، وكونه كالأداء، ووجوده في الخبر في الصلاة المعادة (3) فالسقوط رخصة: الله يعلم.
وأما سقوطهما عن المصلى في موضع صلي فيه الجماعة، مع عدم تفرقهم. فالظاهر أنه راجح، لا فضل في فعلهما، كالأذان الثاني يوم الجمعة.