____________________
والسنجاب والسمور؟ قال: صل في الفنك والسنجاب، وأما السمور فلا تصل فيه.
قلت: فالثعالب يصلى فيها؟ قال: لا (1) الخبر: والطريق إلى علي بن مهزيار (الثقة) صحيح، ولكن أبي علي بن راشد غير ظاهر، لعله يعرفه: ولعل مقصود المصنف الصحة إلى أبي على، وهو يفعل كثيرا مثله، مثل ما مر في الصحيح عن إسحاق: ولهذا قال رواه أبو علي في الصحيح، وما قال صحيحته، فتأمل. ولهذا في بعض الأوقات يقول في المنتهى: في الصحيح عن فلان الثقة: ولو كان لك فيه تردد، فتتبع، فإنك تجد، فتأمل:
وأما طريق هذه الرواية في الكافي، فضعيف لسهل بن زياد (2) وغيره، فلعل حصل له الظن بالصحة من كلام المختلف، ويكون وجه عدم صحة رواية الحلبي عنده اشتراك العباس (3)، ولكن ظاهر كونه ثقة لمن تتبع، فإنه ابنا المعروف، بقرينة سابقة ولاحقة، والتصريح به في مثل هذا السند مع تسميته هذه بالصحة في المنتهى، وعدم صراحة غيرها في الصلاة في السنجاب كما مر.
قوله: ((وفيما يستر ظهر القدم الخ)) الظاهر عدم التحريم فيما يستر ظهر القدم ولا ساق، كالشمشك: لعدم الدليل، عليه ولا على كراهته، إلا مجرد وقوع الخلاف، وعدم نقل صلاتهم عليهم السلام فيه: ولعل في جواز الصلاة في جرموق - كما يدل عليه خبر إبراهيم بن مهزيار في الكافي (4) واستحباب الصلاة في النعل العربي، للأخبار الصحيحة (5) - إشارة ما، إليه: لأن
قلت: فالثعالب يصلى فيها؟ قال: لا (1) الخبر: والطريق إلى علي بن مهزيار (الثقة) صحيح، ولكن أبي علي بن راشد غير ظاهر، لعله يعرفه: ولعل مقصود المصنف الصحة إلى أبي على، وهو يفعل كثيرا مثله، مثل ما مر في الصحيح عن إسحاق: ولهذا قال رواه أبو علي في الصحيح، وما قال صحيحته، فتأمل. ولهذا في بعض الأوقات يقول في المنتهى: في الصحيح عن فلان الثقة: ولو كان لك فيه تردد، فتتبع، فإنك تجد، فتأمل:
وأما طريق هذه الرواية في الكافي، فضعيف لسهل بن زياد (2) وغيره، فلعل حصل له الظن بالصحة من كلام المختلف، ويكون وجه عدم صحة رواية الحلبي عنده اشتراك العباس (3)، ولكن ظاهر كونه ثقة لمن تتبع، فإنه ابنا المعروف، بقرينة سابقة ولاحقة، والتصريح به في مثل هذا السند مع تسميته هذه بالصحة في المنتهى، وعدم صراحة غيرها في الصلاة في السنجاب كما مر.
قوله: ((وفيما يستر ظهر القدم الخ)) الظاهر عدم التحريم فيما يستر ظهر القدم ولا ساق، كالشمشك: لعدم الدليل، عليه ولا على كراهته، إلا مجرد وقوع الخلاف، وعدم نقل صلاتهم عليهم السلام فيه: ولعل في جواز الصلاة في جرموق - كما يدل عليه خبر إبراهيم بن مهزيار في الكافي (4) واستحباب الصلاة في النعل العربي، للأخبار الصحيحة (5) - إشارة ما، إليه: لأن