____________________
وأما وقت نافلته، ففي صريح الأخبار، جواز فعلها بعد صلاة الليل (1) و بعد الفجر، وقبله، وعنده، وهو ظاهر في الفجر الثاني، وقد صرح به في حسنة زرارة (في الكافي، في باب صلاة النافلة) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
الركعتان اللتان قبل الغداة، أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة (2) وهذه صريحة في أن المراد بالفجر، هو الثاني و في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (الثقة في التهذيب): صلهما بعد ما يطلع الفجر (3) فالظاهر أنه الثاني، فتحمل على الجواز، ويحتمل الأول، فتحمل على الفضيلة، للجمع.
ثم اعلم: أن (الأفضلية - خ) الفضيلة والاحتياط يقتضي التعجيل في المغرب قبل الذهاب، والعشاء بعده وقبل الربع، والصبح قبل الأسفار، وفعل نافلتها بين الفجرين، وفعل الظهر والعصر بعد القدم والقدمين للمتنفل، وفعل نافلتهما قبل القدم والقدمين: وينبغي عدم ترك الاحتياط.
ومما يؤيد الوسعة بعد ما مضى: إن الشيخ المفيد القائل بالضيق يقول:
بعدم العقاب بالتأخير، بل يقول بالعفو عنه: فحينئذ يصير النزاع أهون، لصحة الصلاة أداء وعدم العقاب، بالاتفاق.
وأيضا: الشيخ رحمه الله الذي قال في التهذيب بالتضييق وبالغ، وأول الأخبار وجمع بينها: قال في آخر باب أوقات الصلاة: وليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار إنما تدل على أن أول الأوقات أفضل، ولا تدل على أنه يجب في أول الوقت: لأنه إذا ثبت أنها في أول الوقت أفضل ولم يكن هناك منع ولا عذر، فإنه يجب أن يفعل، ومتى لم يفعل والحال على ما وصفناه، استحق اللوم (والعتب - خ) والتعنيف: ولم نرد بالوجوب هنا ما يستحق بتركه العقاب لأن الوجوب على ضروب عندنا.
منها: ما يستحق بتركه العقاب.
الركعتان اللتان قبل الغداة، أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة (2) وهذه صريحة في أن المراد بالفجر، هو الثاني و في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (الثقة في التهذيب): صلهما بعد ما يطلع الفجر (3) فالظاهر أنه الثاني، فتحمل على الجواز، ويحتمل الأول، فتحمل على الفضيلة، للجمع.
ثم اعلم: أن (الأفضلية - خ) الفضيلة والاحتياط يقتضي التعجيل في المغرب قبل الذهاب، والعشاء بعده وقبل الربع، والصبح قبل الأسفار، وفعل نافلتها بين الفجرين، وفعل الظهر والعصر بعد القدم والقدمين للمتنفل، وفعل نافلتهما قبل القدم والقدمين: وينبغي عدم ترك الاحتياط.
ومما يؤيد الوسعة بعد ما مضى: إن الشيخ المفيد القائل بالضيق يقول:
بعدم العقاب بالتأخير، بل يقول بالعفو عنه: فحينئذ يصير النزاع أهون، لصحة الصلاة أداء وعدم العقاب، بالاتفاق.
وأيضا: الشيخ رحمه الله الذي قال في التهذيب بالتضييق وبالغ، وأول الأخبار وجمع بينها: قال في آخر باب أوقات الصلاة: وليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار إنما تدل على أن أول الأوقات أفضل، ولا تدل على أنه يجب في أول الوقت: لأنه إذا ثبت أنها في أول الوقت أفضل ولم يكن هناك منع ولا عذر، فإنه يجب أن يفعل، ومتى لم يفعل والحال على ما وصفناه، استحق اللوم (والعتب - خ) والتعنيف: ولم نرد بالوجوب هنا ما يستحق بتركه العقاب لأن الوجوب على ضروب عندنا.
منها: ما يستحق بتركه العقاب.