____________________
الجواري - 1 -) فإنه يفهم منه أنه كان ملبوسا لهم ويكون النزع حال البلوغ: والأصل التحليل، وهو مذهب، المحقق، المصنف في المنتهى، والاحتياط ظاهر: إن المجوزين مثل المصنف في التذكرة والمختلف والشهيد في الذكرى قالوا بالكراهة علي ما نقله في الشرح.
قوله: ((ويكره السود عدا العمامة الخ (2))) دليل كراهة السود، عدا العمامة والخف: وكذا الكساء: هو الخبر المرفوع عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يكره السواد إلا في ثلاثة، الخف، والعمامة، والكساء (3) ولا يخفى أنه يدل على الكراهة مطلقا.
وكان القلنسوة أشد كراهة، لما روي عن الصادق عليه السلام.
قال: قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار (4).
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، فيما علم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون (5).
وفي رواية أخرى: أنه لباس أهل النار (6).
قوله: ((ويكره السود عدا العمامة الخ (2))) دليل كراهة السود، عدا العمامة والخف: وكذا الكساء: هو الخبر المرفوع عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يكره السواد إلا في ثلاثة، الخف، والعمامة، والكساء (3) ولا يخفى أنه يدل على الكراهة مطلقا.
وكان القلنسوة أشد كراهة، لما روي عن الصادق عليه السلام.
قال: قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار (4).
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، فيما علم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون (5).
وفي رواية أخرى: أنه لباس أهل النار (6).