____________________
دليل الاشتراط، ورد الاجماع، لعدم دخول المعصوم، وضعف حجية الاجماع المنقول، وهو ظاهر لمن تأمل سيما لمن نظر في رسالة الجمعة للشارح:
ولكنه قول مع عدم الرفيق مع أنه شرط عندهم في الأصول والفروع من الخاصة والعامة في المسألة المبحوث عنها، وإن كان دليله أيضا ضعيف، ولكن يحتاج خلاف ذلك إلى جرأة عظيمة، ولكنه نقل في رسالة الجمعة ما يدل على القائل، فما بقي عذر للتارك إلا بعد (نقل خ) الاجماع وحاله واضح.
وأما القول بالمنع والتحريم، وهو مذهب السيد ومن تابعه، وتخصيص الأدلة بالحضور والعيني كما هو ظاهرها والاجماع. وعدم إسقاط الظهر المتحقق المبري للذمة باليقين بالمحتمل، والاحتياط بفعل الظهر فواضح بالنظر إلى الاجماع وكلام الأصحاب. لأنهم قالوا: لا وجوب عينيا بالاجماع، فلا كلام لأحد في فعل الظهر بناء على كلامهم، بخلاف الجمعة فإن المصنف في المنتهى والسيد وغيرهما على تعيين الظهر وتحريم الجمعة كما تقدم.
ولكن بالنظر في الأدلة سيما الآية، والأخبار الكثيرة الصحيحة يحصل الخوف العظيم بتركها.
ولو جمع بينهما للاحتياط، لأمكن كونه أحوط.
مع توجه احتمال التحريم بالتشريع. ولا يندفع بعدم النهي عن الصلاة في قوله تعالى ﴿أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى﴾ (1) لعدم احتماله، وشبهة عدم الجزم بالنية.
وهي لا تخلو عن ضعف سيما في أمثال هذه المسألة مع تقديم الظهر، ولكن يحصل التأمل من جهة صلاة سادسة بالاجماع، واحتمال خروج وقت الجمعة.
وبالجملة الخلاص من الشكوك والشبهة للمؤمنين مما لا يمكن، إلا بظهور ولي الأمر، والناطق بالحق اليقين، وأما من دونه فالأمر صعب كثيرا، الله يفرج عنا الهموم، ودفع الشكوك والغموم بحق مدينة العلوم وبابها المعصوم بظهور وارث الحكم والعلوم، ولعل الحكمة في ذلك عدم الغفلة والاشتغال بجميع أنواع العبادات واكتساب الكمالات، لعله تقع حسنة من الحسنات عند الله من المقبولات، فلم يعذبه بعذاب أوجبته السيئات، ولكن مثل الغريق الذي يتشبث بالحشيشات
ولكنه قول مع عدم الرفيق مع أنه شرط عندهم في الأصول والفروع من الخاصة والعامة في المسألة المبحوث عنها، وإن كان دليله أيضا ضعيف، ولكن يحتاج خلاف ذلك إلى جرأة عظيمة، ولكنه نقل في رسالة الجمعة ما يدل على القائل، فما بقي عذر للتارك إلا بعد (نقل خ) الاجماع وحاله واضح.
وأما القول بالمنع والتحريم، وهو مذهب السيد ومن تابعه، وتخصيص الأدلة بالحضور والعيني كما هو ظاهرها والاجماع. وعدم إسقاط الظهر المتحقق المبري للذمة باليقين بالمحتمل، والاحتياط بفعل الظهر فواضح بالنظر إلى الاجماع وكلام الأصحاب. لأنهم قالوا: لا وجوب عينيا بالاجماع، فلا كلام لأحد في فعل الظهر بناء على كلامهم، بخلاف الجمعة فإن المصنف في المنتهى والسيد وغيرهما على تعيين الظهر وتحريم الجمعة كما تقدم.
ولكن بالنظر في الأدلة سيما الآية، والأخبار الكثيرة الصحيحة يحصل الخوف العظيم بتركها.
ولو جمع بينهما للاحتياط، لأمكن كونه أحوط.
مع توجه احتمال التحريم بالتشريع. ولا يندفع بعدم النهي عن الصلاة في قوله تعالى ﴿أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى﴾ (1) لعدم احتماله، وشبهة عدم الجزم بالنية.
وهي لا تخلو عن ضعف سيما في أمثال هذه المسألة مع تقديم الظهر، ولكن يحصل التأمل من جهة صلاة سادسة بالاجماع، واحتمال خروج وقت الجمعة.
وبالجملة الخلاص من الشكوك والشبهة للمؤمنين مما لا يمكن، إلا بظهور ولي الأمر، والناطق بالحق اليقين، وأما من دونه فالأمر صعب كثيرا، الله يفرج عنا الهموم، ودفع الشكوك والغموم بحق مدينة العلوم وبابها المعصوم بظهور وارث الحكم والعلوم، ولعل الحكمة في ذلك عدم الغفلة والاشتغال بجميع أنواع العبادات واكتساب الكمالات، لعله تقع حسنة من الحسنات عند الله من المقبولات، فلم يعذبه بعذاب أوجبته السيئات، ولكن مثل الغريق الذي يتشبث بالحشيشات