ووقتهما بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت ولم يصلهما بدء بالفريضة، ويجوز تقديمهما على الفجر. (*) وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على النصف
____________________
يوم الجمعة على وقته، في وقت الظهر سائر الأيام (1): فينبغي أن يجمع بينهما فيها باسقاط أذان العصر: بأن يصلي الظهر بالأذان والإقامة أول وقتها قبل مضي ذراع مثلا، لعدم النافلة، ثم العصر بالإقامة وحدها، فيقع في وقت الظهر للمتنفل ساير الأيام كما يدل عليه الخبر، وسيجئ تحقيق سقوط أذان عصر يوم الجمعة إن شاء الله.
واعلم: أن كون وقت صلاة الليل، بعد نصف الليل مما لا خلاف فيه بين علمائنا كما يفهم من المنتهى.
وأن أفضل أوقات الوتر الفجر الأول: وأنه كلما قرب إلى الفجر الثاني كان أولى، وعليه أخبار صحيحة: مثل ما في صحيحة فضيل (الثقة) عن أحدهما (ع): أن رسول الله ص كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة (2) وما في صحيحة إسماعيل بن سعد (الثقة) قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر؟ قال: أحبها إلى، الفجر الأول (3) وفي صحيحة معاوية بن وهب (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال: الفجر، أول ذلك (4).
وأما دليل جواز تقديمها على نصف الليل: وإن القضاء أفضل، فأخبار:
منها صحيحة أبان بن تغلب (الثقة) قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام
واعلم: أن كون وقت صلاة الليل، بعد نصف الليل مما لا خلاف فيه بين علمائنا كما يفهم من المنتهى.
وأن أفضل أوقات الوتر الفجر الأول: وأنه كلما قرب إلى الفجر الثاني كان أولى، وعليه أخبار صحيحة: مثل ما في صحيحة فضيل (الثقة) عن أحدهما (ع): أن رسول الله ص كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة (2) وما في صحيحة إسماعيل بن سعد (الثقة) قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر؟ قال: أحبها إلى، الفجر الأول (3) وفي صحيحة معاوية بن وهب (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال: الفجر، أول ذلك (4).
وأما دليل جواز تقديمها على نصف الليل: وإن القضاء أفضل، فأخبار:
منها صحيحة أبان بن تغلب (الثقة) قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام