____________________
ذلك الرفع في صحيحة زرارة وحماد للركوع كما مر: حيث قال: فإذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب، الله أكبر، (1) ولو كان واجبا لما حسن تركه: والظاهر عدم القائل بالفرق.
ولعل هذه الرواية وحسنة الحلبي الآتية، هو دليل من أوجب التكبير، غير تكبيرة الافتتاح: وما مر من اشتمالهما على المندوبات الكثيرة - بحيث يفهم، أن ليس سوقهما لبيان الواجبات، مع الأصل، والشهرة - يرجح الاستحباب، ويؤيده ما يدل على اجزاء التكبير الواحد، مثل صحيحة زرارة في الفقيه: إذا كنت كبرت في أول صلاتك، بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة، ثم نسيت التكبير كله، أو لم تكبره، أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها (2) وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كنت إماما أجزأتك تكبيرة واحدة، لأن معك ذا الحاجة والضعيف والكبير (3) فتأمل فيه.
ثم الظاهر عدم اشتراط الجلوس لتكبير السجود، كالقيام في تكبير الركوع إلا أنه أولى، للأصل وحسن الذكر: ذكره في المنتهى، ونقله عن الشيخ وجوزه، ولكن عدم تركه أولى، والرفع مع الهيئة، لظاهر الرواية الصحيحة (4) في بيان تعليم الصلاة.
وقد فهمت دليل استحباب سبق وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين:
من قوله عليه السلام (وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك - 5 -) مع عدم القائل بالوجوب على الظاهر: والأصل، والأوامر المطلقة.
وينبغي الدعاء بما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا سجدت فكبر وقل: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك
ولعل هذه الرواية وحسنة الحلبي الآتية، هو دليل من أوجب التكبير، غير تكبيرة الافتتاح: وما مر من اشتمالهما على المندوبات الكثيرة - بحيث يفهم، أن ليس سوقهما لبيان الواجبات، مع الأصل، والشهرة - يرجح الاستحباب، ويؤيده ما يدل على اجزاء التكبير الواحد، مثل صحيحة زرارة في الفقيه: إذا كنت كبرت في أول صلاتك، بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة، ثم نسيت التكبير كله، أو لم تكبره، أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها (2) وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كنت إماما أجزأتك تكبيرة واحدة، لأن معك ذا الحاجة والضعيف والكبير (3) فتأمل فيه.
ثم الظاهر عدم اشتراط الجلوس لتكبير السجود، كالقيام في تكبير الركوع إلا أنه أولى، للأصل وحسن الذكر: ذكره في المنتهى، ونقله عن الشيخ وجوزه، ولكن عدم تركه أولى، والرفع مع الهيئة، لظاهر الرواية الصحيحة (4) في بيان تعليم الصلاة.
وقد فهمت دليل استحباب سبق وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين:
من قوله عليه السلام (وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك - 5 -) مع عدم القائل بالوجوب على الظاهر: والأصل، والأوامر المطلقة.
وينبغي الدعاء بما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا سجدت فكبر وقل: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك