____________________
والمحاريب في كل بلد من بلاد المسلمين، مع أنا نجد في أكثر بلاد المسلمين الاختلاف الكثير، بل في بلدة واحدة، خصوصا في بلد العامة حيث يكفي عندهم ما بين المشرق والمغرب على ما تسمع وترى: ويؤيده ورود الأخبار مختلفة مجملة: وبعد الاهمال من الشارع في مثل هذه الدقيقة التي يضر بالعمدة من العبادات أدنى الالتفات عنها كما يفهم من كلام الشارح والذكرى وغيره: مع اعتبارهم استحباب التياسر على نحو الاجمال قدرا ومحلا.
وعدم طريق - إلى التحقيق لمحاذاة البيت ولا بالقرب منه لبلد ما، فكيف بكل البلاد، وعدم تحقق كون غيره من المواضع قبلة، بحيث يكون الخروج عنه مضرا بأدنى خروج، مع عدم الأثر - ما نجده مناسبا للشريعة: الله يعلم والاحتياط معلوم.
قوله: ((والمصلي الخ)) دليل صحة الصلاة، من جهة كونها إلى القبلة واضح: لأنه متوجه إلى جزء من البيت الذي هو القبلة لا محالة.
وأما من جهة كونها في البيت، فغير واضح: لورود المنع عن الفريضة فيه، في صحيحة محمد، وهو محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة (1) وخبر معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تصلي المكتوبة في جوف الكعبة (2). وحمل على الكراهة، لخبر يونس بن يعقوب، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام، حضرت الصلاة المكتوبة، وأنا في الكعبة، أفأصلي فيها قال: صل (3) وليس في الطريق فيه إلا حسن بن علي بن فضال: (4) وأظنه خيرا: من العمومات:
وعدم طريق - إلى التحقيق لمحاذاة البيت ولا بالقرب منه لبلد ما، فكيف بكل البلاد، وعدم تحقق كون غيره من المواضع قبلة، بحيث يكون الخروج عنه مضرا بأدنى خروج، مع عدم الأثر - ما نجده مناسبا للشريعة: الله يعلم والاحتياط معلوم.
قوله: ((والمصلي الخ)) دليل صحة الصلاة، من جهة كونها إلى القبلة واضح: لأنه متوجه إلى جزء من البيت الذي هو القبلة لا محالة.
وأما من جهة كونها في البيت، فغير واضح: لورود المنع عن الفريضة فيه، في صحيحة محمد، وهو محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة (1) وخبر معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تصلي المكتوبة في جوف الكعبة (2). وحمل على الكراهة، لخبر يونس بن يعقوب، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام، حضرت الصلاة المكتوبة، وأنا في الكعبة، أفأصلي فيها قال: صل (3) وليس في الطريق فيه إلا حسن بن علي بن فضال: (4) وأظنه خيرا: من العمومات: