____________________
على كون خروج الوقت بآخر الانجلاء، لا بابتدائه: لأن الذهاب لا يصدق بالأول (1) وفيه منع، مع عدم صحة السند، فتأمل.
ويدل على وجوب القضاء مع عدم العلم أيضا بشرط احتراق الكل - الخبران الأولان أيضا في الجملة، وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم، ثم علمت بعد ذلك، فعليك القضاء، وإن لم يحترق كلها. فليس عليك قضاء (2).
ورواية محمد بن مسلم والفضيل في الفقيه أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا كلاهما كلهما قضيت، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاء (3) وغيرها من الأخبار.
وحمل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام - قال:
سألته عن صلاة الكسوف. هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء (4) على عدم الاحتراق بالكلية، وعدم العلم، ويقيد أول حديث عمار بعدم احتراق الكل.
وأما غير الكسوفين. فالظاهر عدم القضاء إلا في صورة العمد أو النسيان، أو غيره، مع العلم لما مر.
وأما دليل وقت صلاة الزلزلة مدة العمر - الخ، فقد مر. وقد مر أيضا أنه لا دليل على الفورية إلا مع القول بأن الأمر للفور. فلا فرق بينها وبين غيرها إلا أن يدعى الاجماع.
ويدل على وجوب القضاء مع عدم العلم أيضا بشرط احتراق الكل - الخبران الأولان أيضا في الجملة، وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم، ثم علمت بعد ذلك، فعليك القضاء، وإن لم يحترق كلها. فليس عليك قضاء (2).
ورواية محمد بن مسلم والفضيل في الفقيه أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا كلاهما كلهما قضيت، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاء (3) وغيرها من الأخبار.
وحمل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام - قال:
سألته عن صلاة الكسوف. هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء (4) على عدم الاحتراق بالكلية، وعدم العلم، ويقيد أول حديث عمار بعدم احتراق الكل.
وأما غير الكسوفين. فالظاهر عدم القضاء إلا في صورة العمد أو النسيان، أو غيره، مع العلم لما مر.
وأما دليل وقت صلاة الزلزلة مدة العمر - الخ، فقد مر. وقد مر أيضا أنه لا دليل على الفورية إلا مع القول بأن الأمر للفور. فلا فرق بينها وبين غيرها إلا أن يدعى الاجماع.