____________________
كذا وكذا هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: نعم (1) و في الطريق محمد بن أحمد العلوي، ما أعرفه الآن (2): لكنهم قالوا: طريقه فيه إليه صحيح، فيحتمل الصحة، وهي ظاهرة في جواز صلاة النذر على الدابة، ولا فرق بين الفرائض: فأقل الحال أن يحمل على المعقولة، للجمع: وورد في الأخبار الصحيحة: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة في يوم مطير (3) وظاهر مثلها فيما ذكرناه، بأن قد يكون في المعقولة، حيث إنها غير مقيدة بالضرورة (4)، ومجرد المطر وبلة الأرض ليس بضرورة مجوزة، فيكون إشارة إلى أن مع عدم الضرورة الأولى هو الترك، الله يعلم.
ورأيت خبرا صحيحا دالا على جواز الفريضة في مثل الأرجوحة: وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال: إن كان مستويا يقدر على الصلاة فيه فلا بأس (5) وترك التفصيل يدل على العموم: قال في الذكرى:
وهذه تعطى جواز الصلاة في الأرجوحة.
وأما الصلاة في السفينة: فإن لم يمكن الخروج، لا كلام في صحة الصلاة فيها، والصلاة مهما أمكن قياما أو قعودا، ويتحرى القبلة، ويدور معها إلى القبلة حيث أمكن: ويدل عليه الأخبار أيضا (6)، مع وضوحه، وكذا لا كلام (7).
بشرط استقرارها ووقوفها بالكلية وعدم التحرك أصلا.
وأما حال السير مع الامكان: فالقوانين الفقهية تقتضي الخروج، والصلاة في مكان مستقر، وإلى القبلة: ويدل عليه حسنة حماد بن عيسى،
ورأيت خبرا صحيحا دالا على جواز الفريضة في مثل الأرجوحة: وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال: إن كان مستويا يقدر على الصلاة فيه فلا بأس (5) وترك التفصيل يدل على العموم: قال في الذكرى:
وهذه تعطى جواز الصلاة في الأرجوحة.
وأما الصلاة في السفينة: فإن لم يمكن الخروج، لا كلام في صحة الصلاة فيها، والصلاة مهما أمكن قياما أو قعودا، ويتحرى القبلة، ويدور معها إلى القبلة حيث أمكن: ويدل عليه الأخبار أيضا (6)، مع وضوحه، وكذا لا كلام (7).
بشرط استقرارها ووقوفها بالكلية وعدم التحرك أصلا.
وأما حال السير مع الامكان: فالقوانين الفقهية تقتضي الخروج، والصلاة في مكان مستقر، وإلى القبلة: ويدل عليه حسنة حماد بن عيسى،