الكافرة الحامل من مسلم تستدبر بها،
____________________
والذي يدل على الثاني ما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن هارون، رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا، فإنه أستر (1).
وما رواه أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال يسل الرجل سلا، وتستقبل المرأة استقبالا (2).
قوله: (والواجب دفنه الخ) قال في الشرح: القيد في الحفيرة احتراز عن غيره مما يستر على وجه الأرض سواء بنى عليه أو خلى في تابوت ونحوه، ولعل دليلهم، الاجماع، وفعلهم عليهم السلام، والتأسي.
والمراد بالحراسة الحفظ عما ينبشها بحيث لا يقدر عليه عادة غالبا، ومعلوم كون الواجب كفاية، لأن الغرض يحصل مما فعل، بل فعل غير المكلف أيضا مسقط له.
وأما وجوب الاضجاع المذكور، فلعل دليله، فعلهم عليهم السلام، والتأسي، و فعل الصحابة والتابعين والعلماء، وفي إفادة ذلك الوجوب تأمل واضح، وما رأيت غيره دليلا:
فقول ابن حمزة بالاستحباب غير بعيد، إلا أن يعلم الاجماع أو دليل آخر، و معلوم سقوطه إذا تعذر، كالواقع في البئر وغيره، كباقي الأحكام.
وأما دليل دفن الكافرة المذكورة، مع تحريم دفن الكافر مطلقا، فكأنه الاجماع:
قال الشارح: قال في التذكرة: وهو موضع وفاق.
وما نقل عن الرضا عليه السلام في الأمة الكتابية تحمل من المسلم تموت مع ولدها؟ فكتب يدفن معها (3) قال الشارح والأصل في الدفن: الحقيقة شرعا، فليس بخال عن الدلالة.
وما رواه أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال يسل الرجل سلا، وتستقبل المرأة استقبالا (2).
قوله: (والواجب دفنه الخ) قال في الشرح: القيد في الحفيرة احتراز عن غيره مما يستر على وجه الأرض سواء بنى عليه أو خلى في تابوت ونحوه، ولعل دليلهم، الاجماع، وفعلهم عليهم السلام، والتأسي.
والمراد بالحراسة الحفظ عما ينبشها بحيث لا يقدر عليه عادة غالبا، ومعلوم كون الواجب كفاية، لأن الغرض يحصل مما فعل، بل فعل غير المكلف أيضا مسقط له.
وأما وجوب الاضجاع المذكور، فلعل دليله، فعلهم عليهم السلام، والتأسي، و فعل الصحابة والتابعين والعلماء، وفي إفادة ذلك الوجوب تأمل واضح، وما رأيت غيره دليلا:
فقول ابن حمزة بالاستحباب غير بعيد، إلا أن يعلم الاجماع أو دليل آخر، و معلوم سقوطه إذا تعذر، كالواقع في البئر وغيره، كباقي الأحكام.
وأما دليل دفن الكافرة المذكورة، مع تحريم دفن الكافر مطلقا، فكأنه الاجماع:
قال الشارح: قال في التذكرة: وهو موضع وفاق.
وما نقل عن الرضا عليه السلام في الأمة الكتابية تحمل من المسلم تموت مع ولدها؟ فكتب يدفن معها (3) قال الشارح والأصل في الدفن: الحقيقة شرعا، فليس بخال عن الدلالة.