____________________
وكذا الفرق بين النهي الصريح وغيره ليس بجيد: لأنه إذا وجد النهي فالدليل جار، ففرق المحقق أيضا - بين خاتم ذهب ومال الغير، وبين الحرير الذي ليس بساتر، بالبطلان فيه دونهما، لوجود النهي الصريح عن الصلاة في الحرير دونهما: وارتضاه الشارح - مما يتعجب منه:
ومما ذكرنا من الدليل على البطلان ظهر فائدة قيد المصنف رحمه الله:
عالما بالغصب: ويمكن استفادة علم التحرير أيضا منه، فاستقد.
ومعنى قوله: ((وإن جهل الحكم)) جهل بطلان الصلاة في المغصوب، لا التحريم، فافهم: فلا تبطل صلاة الجاهل بهما، ولا ناسيهما، لعدم جريان الدليل: وقد صرح هنا الشارح بعدم تكليف الناسي، فالجاهل بالطريق الأولى، لكونه تكليف الغافل، ولما نقل (إن الناس في وسع مما لا يعلمون) (1):
نعم لو كان دليل آخر يدل على اشتراط إباحة الثوب في نفس الأمر والبطلان مع عدمها لثبت المطلوب:
وكذا لو ثبت وجوب التكليف حين فعل الصلاة، بالترك والاشتغال بتحصيل العلوم وشرايط الصلاة، يتم الدليل الذي يعتقده: فيبطل باعتقادي، اعتقاد المصنف لا الشارح ومن قال بمقالته، ومن أين ذلك الثبوت، والاحتياط واضح.
قوله: ((من جميع ما ينبت من الأرض)) صفة للثوب: لعل مراده بالثوب هنا ما يستر، كما هو الظاهر من قوله (والحشيش).
وقوله فيما سيأتي ((ولو بالورق)) كالصريح في جواز الورق ونحوه مع الاختيار.
والأصل - والأمر المطلق من غير منع، وحصول الغرض ظاهرا - يقتضيه: مع
ومما ذكرنا من الدليل على البطلان ظهر فائدة قيد المصنف رحمه الله:
عالما بالغصب: ويمكن استفادة علم التحرير أيضا منه، فاستقد.
ومعنى قوله: ((وإن جهل الحكم)) جهل بطلان الصلاة في المغصوب، لا التحريم، فافهم: فلا تبطل صلاة الجاهل بهما، ولا ناسيهما، لعدم جريان الدليل: وقد صرح هنا الشارح بعدم تكليف الناسي، فالجاهل بالطريق الأولى، لكونه تكليف الغافل، ولما نقل (إن الناس في وسع مما لا يعلمون) (1):
نعم لو كان دليل آخر يدل على اشتراط إباحة الثوب في نفس الأمر والبطلان مع عدمها لثبت المطلوب:
وكذا لو ثبت وجوب التكليف حين فعل الصلاة، بالترك والاشتغال بتحصيل العلوم وشرايط الصلاة، يتم الدليل الذي يعتقده: فيبطل باعتقادي، اعتقاد المصنف لا الشارح ومن قال بمقالته، ومن أين ذلك الثبوت، والاحتياط واضح.
قوله: ((من جميع ما ينبت من الأرض)) صفة للثوب: لعل مراده بالثوب هنا ما يستر، كما هو الظاهر من قوله (والحشيش).
وقوله فيما سيأتي ((ولو بالورق)) كالصريح في جواز الورق ونحوه مع الاختيار.
والأصل - والأمر المطلق من غير منع، وحصول الغرض ظاهرا - يقتضيه: مع