____________________
واحدة كتب الله له سبعين مرة، وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات (1) وفي التوقيع: سأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟ فأجاب عليه السلام يجوز أن يسبح به، فما من شئ أفضل منه، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح، ويدير السبحة فيكتب له التسبيح (2) وقريب منه كلام الدروس: وصرح بكونه من قبر الحسين عليه السلام، ولعله المراد هنا كما هو الظاهر.
وفيه أيضا وسئل عن السجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل؟
فأجاب يجوز ذلك وفيه الفضل (3) وقال في الدروس: السجود على تربة الحسين عليه السلام أفضل الأعمال: ولعل المراد السجود عليه في الصلاة.
والمراد بطين القبر، التراب القريب منه: ويتفاوت في أفضلية قربا و بعدا: وما أخذ من قرب قبره عليه السلام بعد وضعه هناك أفضل على الظاهر.
قال الصدوق في الفقيه المضمون، قال: يعني الصادق عليه السلام:
السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرضين السبعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين (ع) كتب مسبحا وإن لم يسبح بها (4).
ثم قال التسبيح بالأصابع، أفضل منه، بغيرها: لأنها مسؤولات يوم القيامة، وسوق الكلام ظاهر في أن المراد أن التسبيح بها أفضل من غيرها من غير التربة الشريفة، وهو ظاهر.
وينبغي عدم ترك الدعاء فإنه روى أنها (5) مستجابة خصوصا بعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب، وفي الوتر فإنه ورد في الرواية الاستجابة حينئذ (6)
وفيه أيضا وسئل عن السجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل؟
فأجاب يجوز ذلك وفيه الفضل (3) وقال في الدروس: السجود على تربة الحسين عليه السلام أفضل الأعمال: ولعل المراد السجود عليه في الصلاة.
والمراد بطين القبر، التراب القريب منه: ويتفاوت في أفضلية قربا و بعدا: وما أخذ من قرب قبره عليه السلام بعد وضعه هناك أفضل على الظاهر.
قال الصدوق في الفقيه المضمون، قال: يعني الصادق عليه السلام:
السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرضين السبعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين (ع) كتب مسبحا وإن لم يسبح بها (4).
ثم قال التسبيح بالأصابع، أفضل منه، بغيرها: لأنها مسؤولات يوم القيامة، وسوق الكلام ظاهر في أن المراد أن التسبيح بها أفضل من غيرها من غير التربة الشريفة، وهو ظاهر.
وينبغي عدم ترك الدعاء فإنه روى أنها (5) مستجابة خصوصا بعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب، وفي الوتر فإنه ورد في الرواية الاستجابة حينئذ (6)