____________________
وأما الذي يفعل من غير اعتقاد وجوب وندب، بل يفعله بأنه عبادة مثلا، ولا يعتقده كما هو، ولا يبدل، فالظاهر فيه الصحة أيضا، الله يعلم.
بل لا يبعد الصحة في الفاعل مطلقا، ولو كان ذهنه خاليا حال فعله بأنه عبادة، كما يفعل كثيرا من أجزاء الصلاة غافلا حين فعله عن ذلك بالكلية، فتأمل، الله يعلم.
قوله: ((الأول القيام، وهو ركن الخ)) ادعى في المنتهى اجماع المسلمين على وجوب القيام، بل على ركنيته أيضا، وليس بصريح.
ولا شك في وجوبه منتصبا، للاجماع والأخبار، مثل ما روي في الفقيه، حيث قال: وقال: في حديث آخر ذكره له، ثم استقبل القبلة، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره - 1 -) وقم منتصبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه (خ - ئل) في صلاته، فلا صلاة له، واخشع ببصرك لله عز وجل، ولا ترفعه إلى السماء، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك (2).
وهو يدل على الوجوب والشرطية معا: وعلى عدم اعتبار القبلة للنافلة، وقد مر البحث فيه.
وقد ذكر قبل هذا خبرا عن زرارة (3) فالظاهر أن هذا أيضا عنه، فيكون صحيحا، فمعنى قوله: ((ذكره له)) ذكر أبو جعفر عليه السلام ذلك الخبر لزرارة، بقوله (ثم استقبل) وقد ذكره في موضع آخر.
وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة (الطويلة التي يستفاد منها أكثر أفعال الصلاة) وأقم صلبك (4) وأما الركنية فغير ظاهر نعم يمكن فهم البطلان بنسيانه من ظاهر هذا
بل لا يبعد الصحة في الفاعل مطلقا، ولو كان ذهنه خاليا حال فعله بأنه عبادة، كما يفعل كثيرا من أجزاء الصلاة غافلا حين فعله عن ذلك بالكلية، فتأمل، الله يعلم.
قوله: ((الأول القيام، وهو ركن الخ)) ادعى في المنتهى اجماع المسلمين على وجوب القيام، بل على ركنيته أيضا، وليس بصريح.
ولا شك في وجوبه منتصبا، للاجماع والأخبار، مثل ما روي في الفقيه، حيث قال: وقال: في حديث آخر ذكره له، ثم استقبل القبلة، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره - 1 -) وقم منتصبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه (خ - ئل) في صلاته، فلا صلاة له، واخشع ببصرك لله عز وجل، ولا ترفعه إلى السماء، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك (2).
وهو يدل على الوجوب والشرطية معا: وعلى عدم اعتبار القبلة للنافلة، وقد مر البحث فيه.
وقد ذكر قبل هذا خبرا عن زرارة (3) فالظاهر أن هذا أيضا عنه، فيكون صحيحا، فمعنى قوله: ((ذكره له)) ذكر أبو جعفر عليه السلام ذلك الخبر لزرارة، بقوله (ثم استقبل) وقد ذكره في موضع آخر.
وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة (الطويلة التي يستفاد منها أكثر أفعال الصلاة) وأقم صلبك (4) وأما الركنية فغير ظاهر نعم يمكن فهم البطلان بنسيانه من ظاهر هذا