ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم
____________________
السادس عشر: تأخير صلاة الليل إلى آخره.
السابع عشر: تأخير ركعتي الفجر إلى طلوع الفجر الأول (1).
قوله: ((ولا يجوز تأخيرها الخ)) دليل عدم جواز تأخير الصلاة الواجبة ظاهر: لأنه ترك الواجب، وترك الواجب لا يجوز: وكذا التقديم، لأنه تشريع:
مع أن في بعض الأخبار (2) إشارة إليه: ويحتمل اطلاق الصلاة كما هو ظاهر العبارة.
قوله: ((ويجتهد الخ)) دليل وجوب العلم بالوقت ظاهر، بل اجماعي على ما أظن، ولا يحتاج إلى الدليل: ولأنه موقوف عليه الواجب المطلق، وإلا لم يجب أول الوقت إلا نادرا.
وأما وجوب الاجتهاد: فلأنه إذا لم يحصل العلم، وجب ما يقوم مقامه، وهو الظن عن أمارات شرعية، وهو الذي يحصل بالاجتهاد: ولكن ينبغي عدم الاكتفاء به إذا تمكن من تحصيل العلم، فلا يعتمد حينئذ على تقليد العدل الواحد وإن أخبر عن العلم، إلا مع انضمام ما يثمر العلم من القرائن، فإن الخبر المحفوف بالقرائن قد يفيد العلم.
وأما إذا كانا عدلين: فالظاهر الجواز، لأنه حجة شرعية: ويعلم ذلك من قول الأصحاب، ومما قيل في الأصول أيضا: إن العمل حينئذ على العلم، لأن الدليل الدال على قبولها علمي من الكتاب، أو السنة المتواترة، أو الاجماع، فلا يبعد ذلك. ولو كان الواحد أيضا كذلك لا فرق، وذلك أيضا غير بعيد سيما إذا كان ضابطا عارفا صاحب احتياط تام، حتى أنه قد يحصل العلم.
ويعلم من المنتهى الاعتماد على المؤذن العارف الثقة مع عدم تمكنه من تحصيل العلم، ودليله بعض الأخبار، من غير قيد عدم التمكن العلم، فقيد به بدليل العقل، وكذا الثقة والعرفان، وهو مثل (المؤذنون أمناء) (3).
السابع عشر: تأخير ركعتي الفجر إلى طلوع الفجر الأول (1).
قوله: ((ولا يجوز تأخيرها الخ)) دليل عدم جواز تأخير الصلاة الواجبة ظاهر: لأنه ترك الواجب، وترك الواجب لا يجوز: وكذا التقديم، لأنه تشريع:
مع أن في بعض الأخبار (2) إشارة إليه: ويحتمل اطلاق الصلاة كما هو ظاهر العبارة.
قوله: ((ويجتهد الخ)) دليل وجوب العلم بالوقت ظاهر، بل اجماعي على ما أظن، ولا يحتاج إلى الدليل: ولأنه موقوف عليه الواجب المطلق، وإلا لم يجب أول الوقت إلا نادرا.
وأما وجوب الاجتهاد: فلأنه إذا لم يحصل العلم، وجب ما يقوم مقامه، وهو الظن عن أمارات شرعية، وهو الذي يحصل بالاجتهاد: ولكن ينبغي عدم الاكتفاء به إذا تمكن من تحصيل العلم، فلا يعتمد حينئذ على تقليد العدل الواحد وإن أخبر عن العلم، إلا مع انضمام ما يثمر العلم من القرائن، فإن الخبر المحفوف بالقرائن قد يفيد العلم.
وأما إذا كانا عدلين: فالظاهر الجواز، لأنه حجة شرعية: ويعلم ذلك من قول الأصحاب، ومما قيل في الأصول أيضا: إن العمل حينئذ على العلم، لأن الدليل الدال على قبولها علمي من الكتاب، أو السنة المتواترة، أو الاجماع، فلا يبعد ذلك. ولو كان الواحد أيضا كذلك لا فرق، وذلك أيضا غير بعيد سيما إذا كان ضابطا عارفا صاحب احتياط تام، حتى أنه قد يحصل العلم.
ويعلم من المنتهى الاعتماد على المؤذن العارف الثقة مع عدم تمكنه من تحصيل العلم، ودليله بعض الأخبار، من غير قيد عدم التمكن العلم، فقيد به بدليل العقل، وكذا الثقة والعرفان، وهو مثل (المؤذنون أمناء) (3).