الفصل الثالث، في الاستقبال:
يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة، وجهتها مع البعد: في فرائض الصلوات، وعند الذبح، واحتضار الميت، ودفنه، والصلاة عليه
____________________
الترتيب، وقال إنه مردود، ودليله ظاهر الروايات.
وقوله: ((وإلا استأنف)) أي لو لم يكن العدول ممكنا - بأن شرع في ركوع ركعة لا تكون في السابقة - أكمل ما فيه وصلى المتقدمة أداء أو قضاء.
وأما دليل قوله: ((ولا تترتب الفائتة الخ)) فقد مضى مشروحا مفصلا (1).
قوله: ((يجب استقبال الخ)) الظاهر أن الوجوب في الصلاة بمعناه الحقيقي مع الشرطية: وبالنسبة إلى الذبح أيضا، لأن تركه سبب لتضييع المال، فلا يبعد كونه حراما، ويحتمل الشرطية فقط.
وقال الشارح: وعند الذبح بمعنى الشرط، أو مع وجود الذبح بوجه من وجوهه:
ولا يحتاج إلى هذا التفصيل، فتأمل، مع أن الأول لا يناسب وجوبه في الصلاة.
وأما دليله: فالظاهر عدم الخلاف بين المسلمين في وجوب الاستقبال بالقبلة: فظاهر كلامهم استقبال العين مع الامكان ولو بمشقة قليلة مثل الصعود إلى السطح، أو الرواح إلى محل يراها كمن كان في الأبطح: ودليلهم، وجوب استقبال البيت بالنص (2) والاجماع ظاهرا، فلا يترك مهما أمكن.
والظاهر أنه اجماعي في الذبح أيضا.
وأما عند الاحتضار والغسل فقد عرفت عدمه.
وقوله: ((وإلا استأنف)) أي لو لم يكن العدول ممكنا - بأن شرع في ركوع ركعة لا تكون في السابقة - أكمل ما فيه وصلى المتقدمة أداء أو قضاء.
وأما دليل قوله: ((ولا تترتب الفائتة الخ)) فقد مضى مشروحا مفصلا (1).
قوله: ((يجب استقبال الخ)) الظاهر أن الوجوب في الصلاة بمعناه الحقيقي مع الشرطية: وبالنسبة إلى الذبح أيضا، لأن تركه سبب لتضييع المال، فلا يبعد كونه حراما، ويحتمل الشرطية فقط.
وقال الشارح: وعند الذبح بمعنى الشرط، أو مع وجود الذبح بوجه من وجوهه:
ولا يحتاج إلى هذا التفصيل، فتأمل، مع أن الأول لا يناسب وجوبه في الصلاة.
وأما دليله: فالظاهر عدم الخلاف بين المسلمين في وجوب الاستقبال بالقبلة: فظاهر كلامهم استقبال العين مع الامكان ولو بمشقة قليلة مثل الصعود إلى السطح، أو الرواح إلى محل يراها كمن كان في الأبطح: ودليلهم، وجوب استقبال البيت بالنص (2) والاجماع ظاهرا، فلا يترك مهما أمكن.
والظاهر أنه اجماعي في الذبح أيضا.
وأما عند الاحتضار والغسل فقد عرفت عدمه.