____________________
عنها. ويحتمل الابطال. لأن النهي أخرجها عن كونها عبادة وأنها حينئذ تصير كالكلام الأجنبي، فتأمل فيه لما تقدم. هذا كله إذا لم يقصد الوظيفة، ومعه وهو الظاهر، التحريم بمجرد الشروع، ويحتمل البطلان. فتأمل.
وأما تحريم قول آمين وبطلان الصلاة بها، فهو المشهور.
قال في المنتهى: قال علمائنا يحرم قول آمين وتبطل الصلاة به. قال الشيخ: سواء كان ذلك في آخر الحمد وغيره، سرا وجهرا، للإمام والمأموم، وعلى كل حال.
وادعى الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله اجماع الإمامية عليه، ولا يظهر دعواه على البطلان والعموم، فتأمل. وقال الشارح المستند مع ذلك صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت (الحمد لله رب العالمين) ولا تقل آمين (1) وهذه تدل على استحباب قول (الحمد لله رب العالمين) للمأموم بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة. وما رواه الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام. أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب؟ قال: لا (2).
واستدل أيضا بأنه قال صلى الله عليه وآله: هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين (3) وآمين من كلامهم: إذ ليست بقرآن ولا ذكر ولا دعاء، وإنما هي اسم للدعاء، وهو اللهم استجب، والاسم مغاير لمسماه:
وقال إن التحريم والبطلان يعمان لقوله: سواء كان ذلك في آخر الحمد وغيره حتى القنوت وغيره من مواطن الدعاء.
وأنت تعلم أن الاجماع غير ثابت، ولهذا نقل في الشرح الكراهة عن بعض الأصحاب، والاحتمال عن المعتبر، وإن رواية جميل ليست بصحيحة كما
وأما تحريم قول آمين وبطلان الصلاة بها، فهو المشهور.
قال في المنتهى: قال علمائنا يحرم قول آمين وتبطل الصلاة به. قال الشيخ: سواء كان ذلك في آخر الحمد وغيره، سرا وجهرا، للإمام والمأموم، وعلى كل حال.
وادعى الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله اجماع الإمامية عليه، ولا يظهر دعواه على البطلان والعموم، فتأمل. وقال الشارح المستند مع ذلك صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت (الحمد لله رب العالمين) ولا تقل آمين (1) وهذه تدل على استحباب قول (الحمد لله رب العالمين) للمأموم بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة. وما رواه الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام. أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب؟ قال: لا (2).
واستدل أيضا بأنه قال صلى الله عليه وآله: هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين (3) وآمين من كلامهم: إذ ليست بقرآن ولا ذكر ولا دعاء، وإنما هي اسم للدعاء، وهو اللهم استجب، والاسم مغاير لمسماه:
وقال إن التحريم والبطلان يعمان لقوله: سواء كان ذلك في آخر الحمد وغيره حتى القنوت وغيره من مواطن الدعاء.
وأنت تعلم أن الاجماع غير ثابت، ولهذا نقل في الشرح الكراهة عن بعض الأصحاب، والاحتمال عن المعتبر، وإن رواية جميل ليست بصحيحة كما