____________________
بترك الركوع في الأخيرتين نسيانا مع تيقنه بعد السجدة، فإنه يسقطهما ويأتي بالركوع ويتم الصلاة، وذكر له بعض الروايات الغير الصحيحة (1) وغير الصريحة، مع المعارضة بالأصح والأكثر: مثل صحيحة رفاعة (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال:
يستقبل (2) وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة (3) وغيرهما.
وأما بطلان الصلاة بزيادته حتى يتم معنى الركن عند الأصحاب، فما أذكر الآن ما يدل عليه كما في غيره الذي مر، يفتح الله علينا.
قوله: ((ويجب فيه الانحناء الخ)) الظاهر أنه به يتحقق، لا أنه واجب من واجباته مثل الذكر.
قال المصنف في المنتهى: ويجب الانحناء بلا خلاف، لأنه حقيقته:
وقدره أن يكون بحيث يبلغ يداه إلى ركبتيه، وهو قول أهل العلم كافة، إلا أبا حنيفة، فإنه أوجب مطلق الانحناء.
واستدل المصنف بصحيحة معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي، قالوا:
وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب أن تمكن كفيك من ركبتيك (4) وهي صحيحة صريحة في المطلوب، مع عدم الخلاف: وفيها أيضا استحباب الوضع، وهو موجود في أخبار شتى.
واعلم أنه من وصل إلى حد الركوع بسبب، يجب عليه الانحناء في
يستقبل (2) وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة (3) وغيرهما.
وأما بطلان الصلاة بزيادته حتى يتم معنى الركن عند الأصحاب، فما أذكر الآن ما يدل عليه كما في غيره الذي مر، يفتح الله علينا.
قوله: ((ويجب فيه الانحناء الخ)) الظاهر أنه به يتحقق، لا أنه واجب من واجباته مثل الذكر.
قال المصنف في المنتهى: ويجب الانحناء بلا خلاف، لأنه حقيقته:
وقدره أن يكون بحيث يبلغ يداه إلى ركبتيه، وهو قول أهل العلم كافة، إلا أبا حنيفة، فإنه أوجب مطلق الانحناء.
واستدل المصنف بصحيحة معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي، قالوا:
وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب أن تمكن كفيك من ركبتيك (4) وهي صحيحة صريحة في المطلوب، مع عدم الخلاف: وفيها أيضا استحباب الوضع، وهو موجود في أخبار شتى.
واعلم أنه من وصل إلى حد الركوع بسبب، يجب عليه الانحناء في