والمضطر (والمصلى - خ ل) على الراحلة يستقبل أن تمكن، وإلا فبالتكبير، وإلا سقط: وكذا الماشي
____________________
ولا يعيدون، فإنهم قد تحروا (1) وما يدل على الصلاة إلى أربع، كما مر وخبر خراش - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت (له يب) جعلت فداك: إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت عينا أو اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد؟ فقال: ليس كما يقولون: إذ أكان ذلك فليصل لأربع وجوه (2) وما في الكافي - بعد صحيحة زرارة التي فيها الارسال عن ابن أبي عمير من قوله - وروى أنه يصلي إلى أربع جوانب، لعله إشارة إلى رواية خراش - فمع ضعف سنده، وارساله لا تعارض هذه الأخبار الكثير الصحيحة الصريحة: مع الأصل، والشريعة السهلة السمحة، ونفي الضيق، والمساهلة في أمر القبلة كما فهمته: على أنه يمكن حمله على الاستحباب وما مر مندفع بهذه الأدلة.
ودليل تقليد الأعمى - بل العامي، مع عدم القدرة والضيق في العامي:
ويمكن مع السعة أيضا، بمعنى العمل بقول العدل العارف بالقبلة: إن هذه قبلة - ظاهر مما تقدم: من سهولة أمر القبلة، والشريعة السهلة السمحة، ونفي الحرج والضيق بالعقل والنقل.
ولا شك في جوازه للمقلد مطلقا: بمعنى أخذ العلامة من أهله، وطريق جعلها، بحيث يكون متوجها إلى القبلة، ثم يلاحظها على ذلك الوجه بنفسه، ولا يتوجه إلى القبلة بقول الغير: إن هذه قبلة وإن كتفك بحذاء الجدي: ولعله المراد بوجوب الاجتهاد في القبلة وتحريم التقليد. وكذا الكلام في الوقت.
وفي ما مر دلالة ما، على الجميع، فتأمل: فما أبعد ايجاب الصلاة على الأعمى دائما إلى الأربع، وعدم جواز التقليد له، وأبعد من الجاهل (3).
ودليل تقليد الأعمى - بل العامي، مع عدم القدرة والضيق في العامي:
ويمكن مع السعة أيضا، بمعنى العمل بقول العدل العارف بالقبلة: إن هذه قبلة - ظاهر مما تقدم: من سهولة أمر القبلة، والشريعة السهلة السمحة، ونفي الحرج والضيق بالعقل والنقل.
ولا شك في جوازه للمقلد مطلقا: بمعنى أخذ العلامة من أهله، وطريق جعلها، بحيث يكون متوجها إلى القبلة، ثم يلاحظها على ذلك الوجه بنفسه، ولا يتوجه إلى القبلة بقول الغير: إن هذه قبلة وإن كتفك بحذاء الجدي: ولعله المراد بوجوب الاجتهاد في القبلة وتحريم التقليد. وكذا الكلام في الوقت.
وفي ما مر دلالة ما، على الجميع، فتأمل: فما أبعد ايجاب الصلاة على الأعمى دائما إلى الأربع، وعدم جواز التقليد له، وأبعد من الجاهل (3).