____________________
وأن النهي لو سلم فعن هذه القراءة فقط، فتبطل تلك بمعنى أنه لا يحسب، فلو استدركها صحت القراءة، والصلاة أيضا: لأنه قد مر مرارا أنه ما ثبت بطلانها بكل كلام أجنبي منهي حتى قراءة القرآن والدعاء. نعم: القول ببطلان القراءة بمعنى عدم الاكتفاء بها إذا كان عمدا متجه، كما اختاره آخر أو نقله من البيان: وفيه دلالة واضحة على ما ذكرناه مرارا من معنى دلالة النهي على البطلان، وعدم ثبوت البطلان لكل منهي حتى القرآن فافهم.
وكذا يجوز اختيار النسيان قوله: ((فقد تقدم الخ)) قلت ما تقدم:
والظاهر أن مراده فيما تقدم، من الخلال ما بين آي الفاتحة وآي السورة، لا بينهما.
إذ لا دليل عليه إلا ما مر من وجوب الموالاة بين الآيات كما صرح به الشارح ومن لزوم الاخلال بنظم القرآن. أما عدم جواز آية بينهما لا بقصد وظيفة الصلاة، فليس بظاهر النهي عنه، مع اتفاقهم بجواز القرآن والذكر والدعاء في جميع أحوالها إلا ما استثنى، وليس بظاهر كون هذه الحالة مستثناة، بل الظاهر عدمه، لعدم الدليل.
وأيضا ينبغي أن يقول بفساد الصلاة. بدل قوله بفساد القراءة، لأنه مقتضى دليله وكلامه السابق: لعل النسخة غلط. فتأمل.
ويؤيد عدم بطلان الصلاة بذلك، جواز القرآن عند الشارح بالمعنى الأعم، وأدلته تشمل المتنازع فيه: إلا أن يقال إنه قد علم كون عدم جواز قراءة شئ في الخلال بالمعنى الأعم الشامل لهذه الصورة باجماع ونحوه: وبالجملة ما فهمت الاشكال، وبعد ثبوته ما فهمت دفعة بما ذكره، بل بعينه موجود، إلا أن لا نقول بالاشكال وهو المطلوب الله يعلم فتأمل.
قوله: ((وهو ركن)) الظاهر أنه لا خلاف في ركنيته على ما نقل، إلا أن الشيخ خصص ذلك بالثنائية والثلاثية وأولى الرباعية (1)، فلا يرى البطلان
وكذا يجوز اختيار النسيان قوله: ((فقد تقدم الخ)) قلت ما تقدم:
والظاهر أن مراده فيما تقدم، من الخلال ما بين آي الفاتحة وآي السورة، لا بينهما.
إذ لا دليل عليه إلا ما مر من وجوب الموالاة بين الآيات كما صرح به الشارح ومن لزوم الاخلال بنظم القرآن. أما عدم جواز آية بينهما لا بقصد وظيفة الصلاة، فليس بظاهر النهي عنه، مع اتفاقهم بجواز القرآن والذكر والدعاء في جميع أحوالها إلا ما استثنى، وليس بظاهر كون هذه الحالة مستثناة، بل الظاهر عدمه، لعدم الدليل.
وأيضا ينبغي أن يقول بفساد الصلاة. بدل قوله بفساد القراءة، لأنه مقتضى دليله وكلامه السابق: لعل النسخة غلط. فتأمل.
ويؤيد عدم بطلان الصلاة بذلك، جواز القرآن عند الشارح بالمعنى الأعم، وأدلته تشمل المتنازع فيه: إلا أن يقال إنه قد علم كون عدم جواز قراءة شئ في الخلال بالمعنى الأعم الشامل لهذه الصورة باجماع ونحوه: وبالجملة ما فهمت الاشكال، وبعد ثبوته ما فهمت دفعة بما ذكره، بل بعينه موجود، إلا أن لا نقول بالاشكال وهو المطلوب الله يعلم فتأمل.
قوله: ((وهو ركن)) الظاهر أنه لا خلاف في ركنيته على ما نقل، إلا أن الشيخ خصص ذلك بالثنائية والثلاثية وأولى الرباعية (1)، فلا يرى البطلان