مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ٥٠١

____________________
بن جعفر على الكراهة بعده لعدم الصحة، فإن علي بن أسباط في الطريق (1) قيل:
إنه فطحي ومات على ذلك وقيل رجع، وما يعلم نقله حين الاستقامة على تقدير التسليم، وقال المصنف: هذا الخبر حسن، وفيه تأمل، لما عرفت، فتأمل.
فالكراهة - بعد الاندراس كما يدل عليه (جدد)، وقول الأكثر - غير بعيد.
ثم إنه قيل: إن قبور المعصومين مستثنى من ذلك، لتعظيم شعائر الله، وبقاء الرسم لتحصيل الزيارة الموجبة للثواب العظيم، ولهذا ما نقل المنع عنه في الأزمنة السابقة، بل يعمرون دائما، ويوقفون عليها أوقافا كثيرة، ويدل عليه ما ورد في تعاهد قبورهم والتعمير والصلاة عند قبر الحسين عليه السلام الفريضة بكذا والنافلة بكذا كما سبق، وسيجيئ في الزيارات أيضا، بل ذلك متعارف في أولاد الأئمة عليهم السلام أيضا، بل سائر العلماء والصلحاء، بين العامة والخاصة، فلا يبعد تخصيص الكراهة بغير هم أيضا ويحتمل أن يكون ذلك كان ابتداء قبل الاندراس، وما جدد، بل رم. فلا ينافي الجمع المشهور.
وأن يكون المراد. بالبناء المنهى، البناء على القبر بحيث يصير تحت الحائط، فإنه غير مناسب: لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.
ويؤيده قوله عليه السلام (والجلوس عليه (2)) فإنه معلوم كون المراد به الجلوس على القبر، بمعنى كونه تحته، وكذا التطيين والتجصيص، وذلك لا ينافي التعمير بجعل بناء عليها بحيث يكون تحت القبة وتعمير تحت القبة وتجصيصها وتطيينها و تزيينها، ولا وضع الصناديق المزينة والأقمشة النفيسة على القبور، وذلك هو المتعارف والمتداول، لا البناء والتجصيص والتطيين على نفس القبر، فيبقى ذلك غير مكروه في قبر أحد أو يحمل التطيين على التطيين (الطين خ) من غيره، والتجصيص على داخل القبر بمنزلة وضع الآجر واللبن والتبيض.
وفي المنتهى حمل التجصيص في قبر ابنته عليه السلام على التطيين، وهو بعيد.

(1) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر آه) (2) الوسائل باب (44) من أبواب الدفن، قطعة من حديث 1
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 506 » »»
الفهرست