____________________
بعيد، وإن كان في دلالة الأخبار على صورة تقديمها مع ضيق الآيات أيضا تأمل، و كذا تقديمها استحبابا مع وسعتهما وتقديم المضيق وجوبا غير بعيد كما هو مختار القواعد (الشارح - خ ل) وأما تقديمها على النافلة فهو ظاهر، لأن الاهتمام بالفريضة أكثر، لأنها أهم، و لما في بعض الروايات من عدم النافلة لمن عليه الفريضة (1) ولما في رواية محمد بن مسلم قلت: فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدء؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح (2) وهي تتمة الصحيحة السابقة رواها الشيخ في التهذيب، فدل على تقديمها على صلاة الليل، وقضائها بعد الصبح وإن كان قبل فريضة، والظاهر أن هذا الحكم أعم من كون الفريضة مضيقة وموسعة، وكذا النافلة، وإن احتمل اختيار أولويتها مع ضيقها وسعة الفريضة، والظاهر أن الأولوية مع السعة بمعنى الاستحباب كما مر في الفريضة.