____________________
جواز القضاء من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وكذا من بعد العصر إلى الغروب:
بل ورد بفعل مطلق النافلة أيضا في هذه الأوقات الخاصة، الرواية (1).
على أنه لا منافاة بين الكراهة وجواز فعل ذات السبب، بل المطلق، إلا أن يثبت نفي الكراهة وليس بظاهر إلا في الصلوات الخمس أو الأربع بحذف صلاة الاحرام: نعم لو ثبتت المنافاة - وكانت الكراهة منتفية عن ذات السبب مطلقا وثابتة للمطلق - كان الجمع المشهور جيدا: وليس ذلك بظاهر، بل الظاهر أما عدم الكراهة مطلقا، لعدم صحة الدليل الخاص، وعدم حجية المفهوم، أو الكراهة مطلقا سوى الخمس المذكور. وأما استثناء يوم الجمعة - من كراهة الصلاة عند قيام الشمس في ذلك اليوم - فدليله الرواية الدالة على الركعتين حينئذ (2) وغيرها من الروايات: مثل رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (3) ومثلها رواية أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله (4) وكأنه لا خلاف فيه: وليس الاستثناء مقيدا بمشروعية صلاة الجمعة كما يفهم من الرواية.
قوله: ((وأول الوقت أفضل الخ)) قد مر ما فيه الكفاية من الآية والأخبار: بل يدل عليه العقل أيضا.
وأما دليل الاستثناء فروايته خاصة بمحالها.
قال في الشرح: وهي سبعة عشر موضعا.
الأول: تأخير الظهر إذا اشتد الحر: لما روي عن النبي صلى الله عليه
بل ورد بفعل مطلق النافلة أيضا في هذه الأوقات الخاصة، الرواية (1).
على أنه لا منافاة بين الكراهة وجواز فعل ذات السبب، بل المطلق، إلا أن يثبت نفي الكراهة وليس بظاهر إلا في الصلوات الخمس أو الأربع بحذف صلاة الاحرام: نعم لو ثبتت المنافاة - وكانت الكراهة منتفية عن ذات السبب مطلقا وثابتة للمطلق - كان الجمع المشهور جيدا: وليس ذلك بظاهر، بل الظاهر أما عدم الكراهة مطلقا، لعدم صحة الدليل الخاص، وعدم حجية المفهوم، أو الكراهة مطلقا سوى الخمس المذكور. وأما استثناء يوم الجمعة - من كراهة الصلاة عند قيام الشمس في ذلك اليوم - فدليله الرواية الدالة على الركعتين حينئذ (2) وغيرها من الروايات: مثل رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (3) ومثلها رواية أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله (4) وكأنه لا خلاف فيه: وليس الاستثناء مقيدا بمشروعية صلاة الجمعة كما يفهم من الرواية.
قوله: ((وأول الوقت أفضل الخ)) قد مر ما فيه الكفاية من الآية والأخبار: بل يدل عليه العقل أيضا.
وأما دليل الاستثناء فروايته خاصة بمحالها.
قال في الشرح: وهي سبعة عشر موضعا.
الأول: تأخير الظهر إذا اشتد الحر: لما روي عن النبي صلى الله عليه