مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦

____________________
قال المصنف في المنتهى: ويجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقيب الشهادتين، ذهب إليه علمائنا أجمع في التشهد الأول و الثاني: واستدل ب‍ (صلوا) في الآية (1) وبروايات من طريق العامة، منها ما روى جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام عن ابن مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: من صلى صلاة لم يصل فيها على وعلى أهل بيتي لم تقبل منه (2) وهو مذكور في الخلاف (3): وبصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة، فقال (قد أفلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى - 4) (5).
ويفهم منه أن المراد بالزكاة في الآية، الفطرة: وإن التقديم في الذكر قد يكون للاهتمام، ولو كان بالواو: والظاهر أن تركها لا يضر بصحة الصوم على ما يفهم من كلام الأصحاب، فكلها محمولة على المبالغة: لدليل الاجماع ونحوه، ولو تم ذلك في الصوم لا يلزم ارتكاب مثله في الصلاة، لعدم الدليل: وفي صحتها تأمل، لوجود أبي بصير المشترك (6): وعدم ذكرهم الطريق إلى ابن أبي عمير في كتابي الخلاصة ورجال ابن داود وقد روى عنه مقطوعا: والظاهر أن الطريق إليه صحيح كما يفهم من فهرسته رحمه الله، والمشترك هو الثقة، للحكم بالصحة في ذلك الخبر وأمثاله: ولعله معلوم عنده كونه الثقة، فلا يضر اشتراكه عندنا.
واعلم أنه قد ادعى المصنف في المنتهى اجماع علمائنا أيضا، على

(1) سورة الأحزاب، الآية 56.
(2) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، في التشهد والتسليم، حديث 35.
(3) الخلاف، كتاب الصلاة (مسألة 132) (4) سورة الأعلى، الآية 14 - 15.
(5) الوسائل باب 10 من أبواب التشهد حديث 2.
(6) لا يخفى أن للرواية سند آخر صحيح، وهو كما في الفقيه هكذا (حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة قالا: قال: أبو عبد الله عليه السلام).
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست